نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 182
البحر و هو ما يبيض و يفرخ معا فيه- لا إذا تخلف أحدهما (1) و إن لازم
الماء كالبط و المتولد بين الصيد- و غيره يتبع الاسم فإن انتفيا عنه و كان ممتنعا
فهو صيد إن لحق (2) بأحد أفراده
و النساء بكل استمتاع
من الجماع و
مقدماته حتى العقد و الشهادة عليه و إقامتها و إن تحملها محلا أو
كان (ج 2/ ص 238) العقد بين محلين-
و الاستمناء
و هو
استدعاء المني بغير الجماع
و لبس المخيط
و إن قلت
الخياطة و شبهه مما أحاط كالدرع المنسوج و اللبد المعمول كذلك
و عقد الرداء
و تخليله
(3) و زره و نحو ذلك دون عقد الإزار و نحوه فإنه جائز و يستثنى منه الهميان فعفي
عن خياطته
و مطلق الطيب
و هو الجسم
ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك و العنبر و الزعفران و ماء
الورد- و خرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا- كالقرنفل (ج 2/ ص
239) و الدارصيني و سائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه و كذا ما لا ينبت
للطيب كالفوتنج و الحناء و العصفر و أما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد و
الياسمين فهو ريحان- و الأقوى تحريم شمه أيضا و عليه المصنف في الدروس و ظاهره هنا
عدم التحريم و استثنى منه الشيح و الخزامي و الإذخر- و القيصوم إن سميت ريحانا و
نبه بالإطلاق على خلاف الشيخ (ج 2/ ص 240) حيث خصه بأربعة
المسك و العنبر و الزعفران و الورس و في قول آخر له بستة بإضافة العود و الكافور
إليها و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و العطر في المسعى
و القبض (4) من كريه
الرائحة
لكن لو فعل
فلا شيء عليه غير الإثم بخلاف الطيب
و الاكتحال
بالسواد و
المطيب لكن لا فدية في الأول و الثاني من أفراد الطيب (5)
و الادهان
بمطيب و
غيره اختيارا و لا كفارة في غير المطيب منه بل الإثم- و يجوز أكل الدهن
غير المطيب إجماعا
و الجدال
و هو قول
لا و الله و بلى و الله و قيل مطلق اليمين و هو خيرة الدروس و إنما يحرم مع عدم
الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطل فالأقوى جوازه و لا كفارة- و (ج 2/ ص
241) الفسوق و هو الكذب مطلقا-
و السباب
للمسلم- و
تحريمهما ثابت في الإحرام و غيره و لكنه فيه آكد كالصوم و الاعتكاف- و لا كفارة
فيه سوى الاستغفار
و النظر في المرآة
بكسر الميم
و بعد الهمزة ألف و لا فدية له
و إخراج الدم اختيارا
و لو بحك
الجسد و السواك و الأقوى أنه لا فدية له و احترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط
جرح و شق دمل و حجامة و فصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا
و قلع الضرس
و الرواية
مجهولة مقطوعة و من ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة نعم يحرم من جهة إخراج الدم و
لكن لا فدية له و في روايته أن فيه شاة
و قص الظفر
بل مطلق
إزالته أو بعضه اختيارا فلو انكسر فله إزالته و الأقوى أن فيه (ج 2/ ص
242) الفدية كغيره للرواية
و إزالة الشعر
بحلق و نتف
و غيرهما مع الاختيار فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته و لا شيء عليه و لو
كان التأذي بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء لأنه (6) محل المؤذي (7) لا
نفسه و المعتبر إزالته بنفسه فلو كشط جلده عليها شعر فلا شيء في الشعر- لأنه غير
مقصود بالإبانة
و تغطية الرأس للرجل
بثوب و غيره
حتى
[1]
اى البيض و الفرخ.
[2] اى لحق
بأحد افراد الصيد المذكورة ان انتفى اسم احد ابويه عنه.
[3] تخليل
الرداء: جمع طرفيه و تخليل خلال عليهما لئلّا يفترقا.
[4] اى قبض
الأنف.
[5] اى
الفدية في الثانى هى الفدية في الطيب الذى طيبّ هذا الكحل.
[6] اى هذا
الشعر و هو دليل على وجوب الفدية كما صرح به في «الدروس» بقوله في ازالته لدفع
القمل الفدية لانّه محل الموذى لا الموذى، اى لو كان موذيا كالنابت في العين لا
تجب الفدية.
[7] اى
القمل لا نفسه حتى لا يجب بازالته الفداء كالنابت في العين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 182