responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182

البحر و هو ما يبيض و يفرخ معا فيه- لا إذا تخلف أحدهما (1) و إن لازم الماء كالبط و المتولد بين الصيد- و غيره يتبع الاسم فإن انتفيا عنه و كان ممتنعا فهو صيد إن لحق (2) بأحد أفراده‌

و النساء بكل استمتاع

من الجماع و مقدماته حتى العقد و الشهادة عليه و إقامتها و إن تحملها محلا أو كان (ج 2/ ص 238) العقد بين محلين-

و الاستمناء

و هو استدعاء المني بغير الجماع‌

و لبس المخيط

و إن قلت الخياطة و شبهه مما أحاط كالدرع المنسوج و اللبد المعمول كذلك‌

و عقد الرداء

و تخليله (3) و زره و نحو ذلك دون عقد الإزار و نحوه فإنه جائز و يستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته‌

و مطلق الطيب

و هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك و العنبر و الزعفران و ماء الورد- و خرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا- كالقرنفل (ج 2/ ص 239) و الدارصيني و سائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه و كذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج و الحناء و العصفر و أما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد و الياسمين فهو ريحان- و الأقوى تحريم شمه أيضا و عليه المصنف في الدروس و ظاهره هنا عدم التحريم و استثنى منه الشيح و الخزامي و الإذخر- و القيصوم إن سميت ريحانا و نبه بالإطلاق على خلاف الشيخ (ج 2/ ص 240) حيث خصه بأربعة المسك و العنبر و الزعفران و الورس و في قول آخر له بستة بإضافة العود و الكافور إليها و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و العطر في المسعى‌

و القبض (4) من كريه الرائحة

لكن لو فعل فلا شي‌ء عليه غير الإثم بخلاف الطيب‌

و الاكتحال

بالسواد و المطيب لكن لا فدية في الأول و الثاني من أفراد الطيب (5)

و الادهان

بمطيب و غيره اختيارا و لا كفارة في غير المطيب منه بل الإثم- و يجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا‌

و الجدال

و هو قول لا و الله و بلى و الله و قيل مطلق اليمين و هو خيرة الدروس و إنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطل فالأقوى جوازه و لا كفارة- و (ج 2/ ص 241) الفسوق و هو الكذب مطلقا-

و السباب

للمسلم- و تحريمهما ثابت في الإحرام و غيره و لكنه فيه آكد كالصوم و الاعتكاف- و لا كفارة فيه سوى الاستغفار‌

و النظر في المرآة

بكسر الميم و بعد الهمزة ألف و لا فدية له‌

و إخراج الدم اختيارا

و لو بحك الجسد و السواك و الأقوى أنه لا فدية له و احترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح و شق دمل و حجامة و فصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا‌

و قلع الضرس

و الرواية مجهولة مقطوعة و من ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة نعم يحرم من جهة إخراج الدم و لكن لا فدية له و في روايته أن فيه شاة‌

و قص الظفر

بل مطلق إزالته أو بعضه اختيارا فلو انكسر فله إزالته و الأقوى أن فيه (ج 2/ ص 242) الفدية كغيره للرواية‌

و إزالة الشعر

بحلق و نتف و غيرهما مع الاختيار فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته و لا شي‌ء عليه و لو كان التأذي بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء لأنه (6) محل المؤذي (7) لا نفسه و المعتبر إزالته بنفسه فلو كشط جلده عليها شعر فلا شي‌ء في الشعر- لأنه غير مقصود بالإبانة‌

و تغطية الرأس للرجل

بثوب و غيره حتى‌


[1] اى البيض و الفرخ.

[2] اى لحق بأحد افراد الصيد المذكورة ان انتفى اسم احد ابويه عنه.

[3] تخليل الرداء: جمع طرفيه و تخليل خلال عليهما لئلّا يفترقا.

[4] اى قبض الأنف.

[5] اى الفدية في الثانى هى الفدية في الطيب الذى طيبّ هذا الكحل.

[6] اى هذا الشعر و هو دليل على وجوب الفدية كما صرح به في «الدروس» بقوله في ازالته لدفع القمل الفدية لانّه محل الموذى لا الموذى، اى لو كان موذيا كالنابت في العين لا تجب الفدية.

[7] اى القمل لا نفسه حتى لا يجب بازالته الفداء كالنابت في العين.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست