نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 180
الإحرام بحيث يجمع النيتين جملة لتحقق المقارنة بينهما- كتكبيرة
الإحرام لنية الصلاة و إنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة- لأن أفعال الصلاة
متصلة حسا و شرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء بخلاف التلبية
فإنها من جملة أفعال الحج و هي منفصلة شرعا و حسا فلا بد لكل واحد من نية و على
هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام و جعلها من جملة أفعال (1) الحج أولى كما صنع
في غيره- (2) و بعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام و إن حصل بها فصل- و
كثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما (3) مطلقا و النصوص خالية عن اعتبار
المقارنة بل بعضها صريح في عدمها- و لبيك نصب على المصدر و أصله لبا لك أي إقامة
أو إخلاصا- من لب بالمكان إذا أقام به أو من لب الشيء و هو خالصة و ثنى تأكيدا أي
إقامة بعد إقامة و إخلاصا بعد إخلاص هذا بحسب الأصل
(ج 2/ ص 231) و قد صار موضوعا للإجابة و هي هنا جواب عن
النداء الذي أمر الله تعالى به (4) إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل و يجوز
كسر إن على الاستئناف و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعليل و في الأول تعميم فكان
أولى- و لبس ثوبي الإحرام
الكائنين من جنس ما يصلي فيه
المحرم- فلا يجوز أن يكون من جلد و صوف و شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه- و لا من جلد
المأكول مع عدم التذكية و لا في الحرير للرجال و لا في الشاف (5) مطلقا و لا في
النجس غير المعفو عنها في الصلاة و يعتبر كونهما غير مخيطين و لا ما أشبه المخيط
كالمخيط من اللبد و الدرع المنسوج كذلك و المعقود و اكتفى المصنف عن هذا الشرط
بمفهوم جوازه للنساء (ج 2/ ص 232)
يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر بأن يغطي به منكبيه أو
يتوشح به بأن يغطي به أحدهما و تجوز الزيادة عليهما (6) لا النقصان و الأقوى أن
لبسهما واجب لا شرط في صحته فلو أخل به اختيارا أثم و صح الإحرام
و القارن يعقد إحرامه
بالتلبية
بعد نية
الإحرام- أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين و بأيهما بدأ استحب الآخر
و معنى عقده بهما (7) على تقدير المقارنة واضح فبدونها لا يصح أصلا و على المشهور
(8) يقع (9) و لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما- و يجوز الإحرام في
الحرير و المخيط للنساء في أصح القولين على كراهة دون الرجال و الخناثى- و يجزئ لبس القباء (ج 2/ ص
233) أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين أو باطنه ظاهره- من
غير أن يخرج يديه من كمية و الأول أولى وفاقا للدروس و الجمع أكمل و إنما يجوز لبس
القباء كذلك- لو فقد الرداء ليكون بدلا منه و لو أخل بالقلب أو أدخل يده
في كمه فكلبس المخيط- و كذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار من غير
اعتبار قلبه- و لا فدية في الموضعين
و يستحب للرجل
بل لمطلق
الذكر- (10) رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة أو
مطلقا
[1]
اى افعال الحج و العمرة.
[2] اى في
غير هذا الكتاب.
[3] اى بين
التلبية و نية الاحرام مطلقا اى سواء كان الفصل بنية التلبيه أو بغيرها.