responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180

الإحرام بحيث يجمع النيتين جملة لتحقق المقارنة بينهما- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة و إنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة- لأن أفعال الصلاة متصلة حسا و شرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج و هي منفصلة شرعا و حسا فلا بد لكل واحد من نية و على هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام و جعلها من جملة أفعال (1) الحج أولى كما صنع في غيره- (2) و بعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام و إن حصل بها فصل- و كثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما (3) مطلقا و النصوص خالية عن اعتبار المقارنة بل بعضها صريح في عدمها- و لبيك نصب على المصدر و أصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا- من لب بالمكان إذا أقام به أو من لب الشي‌ء و هو خالصة و ثنى تأكيدا أي إقامة بعد إقامة و إخلاصا بعد إخلاص هذا بحسب الأصل (ج 2/ ص 231) و قد صار موضوعا للإجابة و هي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به (4) إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل و يجوز كسر إن على الاستئناف و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعليل و في الأول تعميم فكان أولى- و لبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم- فلا يجوز أن يكون من جلد و صوف و شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه- و لا من جلد المأكول مع عدم التذكية و لا في الحرير للرجال و لا في الشاف (5) مطلقا و لا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة و يعتبر كونهما غير مخيطين و لا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد و الدرع المنسوج كذلك و المعقود و اكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء (ج 2/ ص 232) يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما و تجوز الزيادة عليهما (6) لا النقصان و الأقوى أن لبسهما واجب لا شرط في صحته فلو أخل به اختيارا أثم و صح الإحرام‌

و القارن يعقد إحرامه بالتلبية

بعد نية الإحرام- أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين و بأيهما بدأ استحب الآخر و معنى عقده بهما (7) على تقدير المقارنة واضح فبدونها لا يصح أصلا و على المشهور (8) يقع (9) و لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما- و يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء في أصح القولين على كراهة دون الرجال و الخناثى- و يجزئ لبس القباء (ج 2/ ص 233) أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين أو باطنه ظاهره- من غير أن يخرج يديه من كمية و الأول أولى وفاقا للدروس و الجمع أكمل و إنما يجوز لبس القباء كذلك- لو فقد الرداء ليكون بدلا منه و لو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط- و كذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار من غير اعتبار قلبه- و لا فدية في الموضعين‌

و يستحب للرجل

بل لمطلق الذكر- (10) رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة أو مطلقا‌


[1] اى افعال الحج و العمرة.

[2] اى في غير هذا الكتاب.

[3] اى بين التلبية و نية الاحرام مطلقا اى سواء كان الفصل بنية التلبيه أو بغيرها.

[4] في قوله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا». الحج الآية 27.

[5] اى الشاف الحاكى لما تحته.

[6] اى الثوبين.

[7] اى بالتلبية و الاشعار أو التقليد.

[8] من عدم اعتبار المقارنة بين التلبيه و الاحرام كما اشار اليه سابقا بقوله «و كثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا».

[9] اى الاحرام بدون المقارنة.

[10] سواء كان بالغا أو لا فان الرجل مخصوص بالبالغ اصطلاحا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست