نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 171
فصاعدا و لا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد لعدم وجوب
الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة و لو فضل عن واحدة جزء- أضيف إلى ما بعده إن كان و
إلا ففيه ما مر
و الودعي لمال إنسان العالم
بامتناع الوارث
من إخراج
الحج الواجب عليه عنه- يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه هو بنفسه و غير
الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها و حكم غيره من الحقوق التي تخرج من
أصل المال كالزكاة و الخمس و الكفارة و النذر حكمه و الخبر (1) هنا معناه الأمر
فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن- و لو علم أن البعض (2)
يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه (ج 2/ ص 201) وجب الدفع
إليهم و إلا استأذن من يؤدي مع الإمكان و إلا سقط- و المراد بالعلم هنا ما يشمل
الظن الغالب المستند إلى القرائن و في اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر- و لو كان
عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما فما زاد- إذ الأصح أنهما
من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا و مقابل الأصح إخراج المنذورة
من الثلث- استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض- و لو قصر
المال عنهما (3) تحاصتا فيه فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة (4) بأقل ما يمكن و وسع
الحج خاصة أو العمرة صرف فيه فإن قصر (5) عنهما و وسع أحدهما ففي تركهما و الرجوع
إلى الوارث أو البر على ما تقدم أو تقديم حجة الإسلام أو القرعة أوجه و لو وسع (ج 2/ ص
202) الحج خاصة أو العمرة فكذلك و لو لم يسع أحدهما فالقولان- و التفصيل
آت (6) فيما لو أقر بالحجتين أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه- و لو
تعددوا من عنده الوديعة أو الحق و علموا بالحق و بعضهم ببعض- وزعت أجرة الحجة
و ما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال و لو أخرجها بعضهم بإذن الباقين
فالظاهر الإجزاء- لاشتراكهم في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث-
و لو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل و لو علموا به و لم يعلم بعضهم
ببعض فأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد (ج 2/ ص 203) على الأقوى
و لا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة و لو علموا (7) في الأثناء- (8) سقط من وديعة
كل منهم ما يخصه من الأجرة (9) و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة إن كان بعد الإحرام و
لو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع
الجميع عن المنوب- و سقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة و غرم
الباقي- و هل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات (10)
الحق عنده لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث
[1]
اى في قوله يستاجر.
[2]
الظاهران المراد ان البعض يؤدى تبرعا، إذ لا يلزم على بعض الورثة اداء ما على
مورثه الّا بقدر نصيبه لو وزع على الكل و لا يجب اداء الكل عليه.
[3] اى عن
المنذورة و الواجبة بالاصل.
[4]
المشتملة على الحج و العمرة.
[5] اى
قصرت الحصة الحاصلة من التحاص عن اخراج حجة أو عمرة لكل منهما و لكنه وسع المجموع
لاخراج حجة كاملة مشتمله على العمرة لاحداهما خاصة ففيه الأوجه و قوله «و لو وسع
الحج خاصة أو العمرة» اى وسع المجموع لاحدى الحجتين خاصة او احدى العمرتين خاصة
ففيه اوجه.
[6] اى في
مسالة الودعى آت بالنسبة إلى الوارث و الوصى.
[7] مع
الاجتهاد.
[8] اى في
اثناء الحج.
[9] لما
اتى به من الافعال.
[10] مثل
الحج و غيره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 171