responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171

فصاعدا و لا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة و لو فضل عن واحدة جزء- أضيف إلى ما بعده إن كان و إلا ففيه ما مر‌

و الودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث

من إخراج الحج الواجب عليه عنه- يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه هو بنفسه و غير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها و حكم غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة و الخمس و الكفارة و النذر حكمه و الخبر (1) هنا معناه الأمر فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن- و لو علم أن البعض (2) يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه (ج 2/ ص 201) وجب الدفع إليهم و إلا استأذن من يؤدي مع الإمكان و إلا سقط- و المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن و في اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر- و لو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما فما زاد- إذ الأصح أنهما من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا و مقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث- استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض- و لو قصر المال عنهما (3) تحاصتا فيه فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة (4) بأقل ما يمكن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه فإن قصر (5) عنهما و وسع أحدهما ففي تركهما و الرجوع إلى الوارث أو البر على ما تقدم أو تقديم حجة الإسلام أو القرعة أوجه و لو وسع (ج 2/ ص 202) الحج خاصة أو العمرة فكذلك و لو لم يسع أحدهما فالقولان- و التفصيل آت (6) فيما لو أقر بالحجتين أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه- و لو تعددوا من عنده الوديعة أو الحق و علموا بالحق و بعضهم ببعض- وزعت أجرة الحجة و ما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال و لو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الإجزاء- لاشتراكهم في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث- و لو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل و لو علموا به و لم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد (ج 2/ ص 203) على الأقوى و لا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة و لو علموا (7) في الأثناء- (8) سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة (9) و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة إن كان بعد الإحرام و لو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب- و سقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة و غرم الباقي- و هل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات (10) الحق عنده لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث‌


[1] اى في قوله يستاجر.

[2] الظاهران المراد ان البعض يؤدى تبرعا، إذ لا يلزم على بعض الورثة اداء ما على مورثه الّا بقدر نصيبه لو وزع على الكل و لا يجب اداء الكل عليه.

[3] اى عن المنذورة و الواجبة بالاصل.

[4] المشتملة على الحج و العمرة.

[5] اى قصرت الحصة الحاصلة من التحاص عن اخراج حجة أو عمرة لكل منهما و لكنه وسع المجموع لاخراج حجة كاملة مشتمله على العمرة لاحداهما خاصة ففيه الأوجه و قوله «و لو وسع الحج خاصة أو العمرة» اى وسع المجموع لاحدى الحجتين خاصة او احدى العمرتين خاصة ففيه اوجه.

[6] اى في مسالة الودعى آت بالنسبة إلى الوارث و الوصى.

[7] مع الاجتهاد.

[8] اى في اثناء الحج.

[9] لما اتى به من الافعال.

[10] مثل الحج و غيره.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست