responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164

عنده لا عندنا و النصوص خالية من القيد و لا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين و غيره في ظاهر النص- و من الإخلال بالركن حجة قرانا بمعناه عنده لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا و هل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها- بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر قولان و في النصوص ما يدل على الثاني (ج 2/ ص 178) نعم يستحب الإعادة للنص و قيل يجب بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه و بأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع.

القول في حج الأسباب

بالنذر و شبهه و النيابة-

لو نذر الحج و أطلق كفت المرة

مخيرا في النوع و الوصف إلا أن يعين أحدهما فيتعين الأول مطلقا و الثاني إن كان مشروعا كالمشي و الركوب لا الحفاء و نحوه‌

و لا يجزئ المنذور (1) عن حجة الإسلام

سواء وقع حال وجوبها أم لا و سواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما لاختلاف السبب المقتضي لتعدد المسبب- و قيل و القائل الشيخ و من تبعه- إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر و حجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ و إلا فلا استنادا (ج 2/ ص 179) إلى رواية حملت على نذر حجة الإسلام و لو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة و هي حجة الإسلام و تتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب و تظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين- أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر و إلا كان مراعى بالاستطاعة فإن حصلت وجب بالنذر أيضا- و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى و لو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر- و لو قيد غيرها أي غير حجة الإسلام- فهما اثنتان قطعا ثم إن كان مستطيعا حال النذر و كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام و إن قيده بسنة الاستطاعة- (2) كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة فإن بقيت بطل (3) لعدم القدرة على المنذور شرعا و إن زالت (4) انعقد و لو تقدم النذر على الاستطاعة- ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقا (ج 2/ ص 180) أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها و إلا (5) قدم النذر- و روعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة (6) إلى الثانية- و اعتبر المصنف في‌


[1] اى في صورة تعيين المنذور بهذه السنّة بحيث يجب تقديمه على حجة الاسلام كما سيأتى لونوى بالمنذور حجة الاسلام لا يجزى عن حجة الاسلام لانّه يجب تاخيرها عن حجة المنذورة فلا يصح قبلها تامل.

[2] مع كون النذر في حالة الاستطاعة في هذه السنة.

[3] بل لا بد من القيام بحجة الاسلام.

[4] اى و ان زالت الاستطاعة قبل خروج القافلة، انعقد النذر لعدم إستقرار وجوب حجة الاسلام حينئذ فيتمكن من المنذور شرعا قينعقد، و كذا لو زالت الاستطاعة بعد خروج القافلة قبل تلبسه بافعال حجة الاسلام بعد استقرارها حينئذ ايضا فذكر خروج القافلة من باب التمثيل.

[5] اى و ان لم يكن مطلقا بل مقيدا بسنة حصل فيها الاستطاعة قدم النذر لتعيين هذه السنة بالنذر قبل استقرار وجوب حجة الاسلام لتاخير الاستطاعة عن النذر.

[6] لان السنة الاولى لم تكن محلا لوجوبها لانها مختصه بالمنذورة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست