نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 162
من استطاعتها و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها و أنكرته
عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة و مع فقدهما (1)
(ج 2/ ص 170) يقدم قولها و في اليمين نظر من أنها لو
اعترفت نفعه (2) و قرب في الدروس عدمه و له حينئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه-
و الحكم مبني على الظاهر
و المستطيع يجزيه الحج
متسكعا
أي متكلفا
له بغير زاد و لا راحلة- لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة بخلاف ما لو تكلفه غير
المستطيع
و الحج مشيا أفضل
منه ركوبا- إلا مع
الضعف عن العبادة فالركوب أفضل «: فقد حج الحسن ع ماشيا مرارا» قيل إنها خمس و
عشرون حجة و قيل عشرون رواه الشيخ في التهذيب و لم يذكر في الدروس غيره- و
المحامل تساق بين يديه ع و هو أعلم بسنة جده ع من غيره و لأنه أكثر مشقة و أفضل (ج 2/ ص
171) الأعمال أحمزها و قيل الركوب أفضل مطلقا تأسيا للنبي ص فقد حج راكبا
قلنا فقد طاف راكبا- و لا يقولون بأفضليته كذلك فبقي أن فعله ص وقع لبيان الجواز
لا الأفضلية و الأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة من الدعاء و
القراءة و وصفها من الخشوع و عدمه- و ألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي
توفير المال لأن دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات و هو حسن- و لا فرق بين
حجة الإسلام و غيرها
و من مات بعد الإحرام و
دخول الحرم أجزأ عن الحج
سواء مات في
الحل أو الحرم محرما أم محلا كما لو مات بين الإحرامين (ج 2/ ص 172) في إحرام
الحج أم العمرة و لا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى- و حيث أجزأ لا يجب الاستنابة
في إكماله و قبله (3) تجب من الميقات إن كان مستقرا و إلا (4) سقط سواء تلبس (5)
أم لا- و لو مات قبل ذلك و كان الحج قد استقر في ذمته بأن اجتمعت
له شرائط الوجوب- و مضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم
يفعل قضي عنه الحج- من بلده في ظاهر الرواية الأولى أن
يراد بها الجنس لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية «أحمد بن
أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي
بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله
من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» و إنما جعله ظاهر الرواية
لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية- فإنه يتعين الوفاء به مع خروج
(6) ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعا (ج 2/ ص 173) و إنما
الخلاف
[1]
اى شاهد الحال و البينة.
[2] و انها
اعرف بحال نفسها فيقبل قولها بلا يمين، خصوصا في جانب العبادة فتامل.
[3] اى قبل
دخول الحرم بعد الاحرام فان حكم الموت قبل الاحرام حكم آخر مذكور في المتن فمراده
انّه يجب على النائب العود إلى الميقات و ان امكن.
[4] و ان
لم يستقر الحج في ذمته و هذا حكم الموت مع عدم الاستقرار مطلقا و ان كان قبل سوق
الكلام يقتضى ان يكون تحت قوله و قبله، اى قبل دخول الحرم و بعد الاحرام و لا
يستقيم حينئذ قوله «ام لا» ففى العبارة تشويش فتامل، الا ان يكون مراده التلبس
بالافعال غير الاحرام.
[5]
بالافعال من الاحرام و غيره.
[6] اى
بشرط خروج ما زاد عن اجرته من الميقات عن ثلث ماله فاذا كان ما عيّن يسع الحج من
منزله و إن لم يكن الزائد عن اجرته من الميقات زائدا عن ثلث التركة يتعيّن الوفاء
به اجاعا فيقضى من بلده و ليس هذا موضع الخلاف كما ذكره و انما الخلاف فيما ذكره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 162