responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162

من استطاعتها و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها و أنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة و مع فقدهما (1) (ج 2/ ص 170) يقدم قولها و في اليمين نظر من أنها لو اعترفت نفعه (2) و قرب في الدروس عدمه و له حينئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه- و الحكم مبني على الظاهر‌

و المستطيع يجزيه الحج متسكعا

أي متكلفا له بغير زاد و لا راحلة- لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع‌

و الحج مشيا أفضل

منه ركوبا- إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل «: فقد حج الحسن ع ماشيا مرارا» قيل إنها خمس و عشرون حجة و قيل عشرون رواه الشيخ في التهذيب و لم يذكر في الدروس غيره- و المحامل تساق بين يديه ع و هو أعلم بسنة جده ع من غيره و لأنه أكثر مشقة و أفضل (ج 2/ ص 171) الأعمال أحمزها و قيل الركوب أفضل مطلقا تأسيا للنبي ص فقد حج راكبا قلنا فقد طاف راكبا- و لا يقولون بأفضليته كذلك فبقي أن فعله ص وقع لبيان الجواز لا الأفضلية و الأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة من الدعاء و القراءة و وصفها من الخشوع و عدمه- و ألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال لأن دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات و هو حسن- و لا فرق بين حجة الإسلام و غيرها‌

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن الحج

سواء مات في الحل أو الحرم محرما أم محلا كما لو مات بين الإحرامين (ج 2/ ص 172) في إحرام الحج أم العمرة و لا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى- و حيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله و قبله (3) تجب من الميقات إن كان مستقرا و إلا (4) سقط سواء تلبس (5) أم لا- و لو مات قبل ذلك و كان الحج قد استقر في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب- و مضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل قضي عنه الحج- من بلده في ظاهر الرواية الأولى أن يراد بها الجنس لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية «أحمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» و إنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية- فإنه يتعين الوفاء به مع خروج (6) ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعا (ج 2/ ص 173) و إنما الخلاف‌


[1] اى شاهد الحال و البينة.

[2] و انها اعرف بحال نفسها فيقبل قولها بلا يمين، خصوصا في جانب العبادة فتامل.

[3] اى قبل دخول الحرم بعد الاحرام فان حكم الموت قبل الاحرام حكم آخر مذكور في المتن فمراده انّه يجب على النائب العود إلى الميقات و ان امكن.

[4] و ان لم يستقر الحج في ذمته و هذا حكم الموت مع عدم الاستقرار مطلقا و ان كان قبل سوق الكلام يقتضى ان يكون تحت قوله و قبله، اى قبل دخول الحرم و بعد الاحرام و لا يستقيم حينئذ قوله «ام لا» ففى العبارة تشويش فتامل، الا ان يكون مراده التلبس بالافعال غير الاحرام.

[5] بالافعال من الاحرام و غيره.

[6] اى بشرط خروج ما زاد عن اجرته من الميقات عن ثلث ماله فاذا كان ما عيّن يسع الحج من منزله و إن لم يكن الزائد عن اجرته من الميقات زائدا عن ثلث التركة يتعيّن الوفاء به اجاعا فيقضى من بلده و ليس هذا موضع الخلاف كما ذكره و انما الخلاف فيما ذكره.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست