responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16

الجمع (1) أو لأنه أقل جمع الكثرة و فيهما نظر و نزح سبع دلاء للطير و هو الحمامة فما فوقها أي لنجاسة (ج 1/ ص 41) موته- و الفأرة مع انتفاخها في المشهور و المروي و إن ضعف اعتبار تفسخها- و بول الصبي و هو الذكر الذي زاد سنه عن حولين و لم يبلغ الحلم و في حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه- و غسل الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيه و مقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية (2) و على هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث و إن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به أو وصول الماء إليه أو توقفه على إكمال الغسل وجهان و لا يلحق (ج 1/ ص 42) بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله- و خروج الكلب من ماء البئر حيا و لا يلحق به الخنزير بل ما لا نص فيه- و نزح خمس لذرق الدجاج مثلث الدال في المشهور و لا نص عليه ظاهرا فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا- و يحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه و عشر إدخالا له في العذرة و الخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم و في الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا- و جعل التخصيص بالجلال قولا- و ثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف- و الحية على المشهور و المأخذ فيها ضعيف و علل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة و فيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعي- و ألحق بها الوزغة بالتحريك (ج 1/ ص 43) و لا شاهد له كما اعترف به المصنف في غير البيان و قطع بالحكم فيه كما هنا- و ألحق بها العقرب و ربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة- و لعله لدفع وهم السم- و دلو للعصفور بضم عينه و هو ما دون الحمامة- سواء كان مأكول اللحم أم لا و ألحق به المصنف في الثلاثة بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين و قيده في البيان بابن المسلم- و إنما تركه هنا لعدم النص مع أنه في الشهرة كغيره مما سبق.

و اعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور- بل لا قائل بغيره‌


[1] كأنّه حمل قوله «يضاف إلى هذا الجمع» على انه يراد بهذا الجمع، و الظاهر انّ مراد الشيخ انّه اكثر عدد يصير هذا الجمع مميزا له و مضافا إليه فانّ ما فوق العشرة، مميزه مفرد و حينئذ لا يرد الايراد الاوّل. و في تعليقة اخرى منسوبة إلى سلطان العلما:

هذا لا يدلّ على انه جمع قلة إذ لا عدد فوق العشرة يضاف إلى مميزه المجموع فانّ ما بعد العشرة إلى المأة لا يضاف إلى المميز اصلا مع انّ مميزه لا يكون الا مفردا و المأة و ما بعدها و ان كان مضافا إلى المميز الّا انّ مميزها مفرد فقط و لما كان لفظه جمع كثرة و لا بد له من عدد يكون مميزا له و اكثر الاعداد الذى يصلح ان يكون لفظ «الدلاء» مميزا له هو العشرة حمل عليه و ان كان مجازا لانّ العشرة اقرب الاعداد إلى جمع الكثرة فاندفع الاعتراضان عن الشيخ فتأمّل.

[2] اى لا سلب الطّهورية فقط على ما حمل عليه الرواية بعض الاصحاب، لبعد نجاسة الماء بلا خبث.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست