responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159

أيضا لإفساده و لو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة (1) و لا شي‌ء ليلا إلا (2) أن يكون متعينا بنذر و شبهه فيجب كفارته أيضا و لو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب و البيع و المماراة إثم و لا كفارة و لو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر و شبهه وجبت كفارته و في ثالث المندوب الإثم و القضاء لا غير و كذا لو أفسده بغير الجماع و كفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول و كفارة ظهار في آخر و الأول أشهر و الثاني أصح رواية (ج 2/ ص 158) فإن أكره المعتكفة عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف فأربع اثنتان عنه و اثنتان يتحملهما عنها على الأقوى- بل قال في الدروس إنه لا يعلم فيه مخالفا سوى صاحب المعتبر و في المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف و مثل هذا هو الحجة- و إلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه و حينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف و الصوم و واحدة عنها للصوم و لأنه منصوص التحمل و لو كان الجماع ليلا فكفارتان (3) عليه على القول بالتحمل‌

كتاب الحج و فيه فصول

الأول في شرائطه و أسبابه

يجب الحج على المستطيع

بما سيأتي- من الرجال و النساء و الخناثى على الفور بإجماع الفرقة المحقة- و تأخيره كبيرة موبقة و المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان و إلا ففيما يليه و هكذا و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك- و لو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها فإن أخر عنها و أدركه مع التالية و إلا كان كمؤخره عمدا في استقراره (ج 2/ ص 162) مرة واحدة بأصل الشرع و قد يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين- و الاستيجار و الإفساد فيتعدد بحسب وجود السبب- و يستحب تكراره لمن أداه واجبا- و لفاقد الشرائط متكلفا- و لا يجزئ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها- كالفقير يحج ثم يستطيع- و العبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق و يستطيع فيجب الحج ثانيا‌

و شرط وجوبه

البلوغ و العقل و الحرية و الزاد و الراحلة بما يناسبه قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة فيما يفتقر إلى قطع المسافة- و إن سهل المشي و كان معتادا له أو للسؤال و يستثنى له من جملة ماله‌


[1] الظاهر آنها للصوم.

[2] الاستثناء متعلق بوجوب كفارة واحدة نهارا، لا بقوله «و لا شى‌ء» كما لا يخفى.

[3] للاعتكاف دون الصوم.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست