responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 155

الثاني و يحرم نذر المعصية بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب- أو فعل المحرم و زجرا على العكس- و صومه الذي هو الجزاء لفساد الغاية و عدم التقرب به- و صوم الصمت بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية- و الوصال بأن ينوي صوم يومين فصاعدا لا يفصل بينهما بفطر (ج 2/ ص 142) أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب و منه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية لا إذا أخر الإفطار بغيرها أو تركه ليلا- و صوم الواجب سفرا على وجه موجب للقصر- سوى ما مر من المنذور المقيد به و ثلاثة الهدي و بدل البدنة و جزاء الصيد على القول و فهم من تقييده بالواجب جواز المندوب و هو الذي اختاره في غيره على كراهية و به روايتان يمكن إثبات السنة بهما- و قيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما و مع ذلك يستثنى ثلاثة أيام- للحاجة بالمدينة المشرفة قيل و المشاهد كذلك.

الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما

بالتحريم- لا إن أفطر لعذر كسلامة من غرق و إنقاذ غريق و للتقية قبل الغروب و آخر رمضان و أوله مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة و لو زاد فكمن لا عذر له- فإن عاد إلى الإفطار ثانيا (ج 2/ ص 143) بالقيدين (1) عزر أيضا- فإن عاد إليه ثالثا بهما (2) قتل- و نسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة و قيل يقتل في الرابعة و هو أحوط و إنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين أو ثلاثا لا بدونه- و لو كان مستحلا للإفطار أي معتقدا كونه حلالا و يتحقق بالإقرار به- قتل بأول مرة إن كان ولد على الفطرة الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه- و استتيب إن كان عن غيرها فإن تاب و إلا قتل هذا إذا كان ذكرا أما الأنثى فلا تقتل مطلقا بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت و إنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع و الأكل و الشرب المعتادين أما غيره فلا على الأشهر و فيه (ج 2/ ص 144) لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه و من هنا يعلم أن إطلاقه الحكم ليس بجيد (3).

الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام

و هو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر و الأنثى و من فرجيه في الخنثى- أو الإنبات للشعر الخشن على العانة مطلقا- (4) أو بلوغ أي إكمال خمس عشرة سنة هلالية- في الذكر و الخنثى- و إكمال تسع في الأنثى على المشهور و قال الشيخ في المبسوط و تبعه ابن حمزة بلوغها أي المرأة بعشر و قال ابن إدريس


[1] الظاهر: عالما عامدا.

[2] اى بالقيدين.

[3] اقول عدم كفر من فعل ما لا اجماع على كونه مفسدا ليس الّا إحتمال كونه غير مفطر في نظره و حينئذ ليس مستحلا للافطار فاطلاق المصنف بالنظر إليه جيّد فتأمل.

[4] اى في الذكر و الاثنى و الخنثى.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست