responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151

الفدية معه قطع به في الدروس و الأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية و لا قضاء و إن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية ثم إن قدرا على القضاء وجب- و الأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح و القضاء وجب بتجدد القدرة- و الأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع و لجواز أن تكون عوضا عن الإفطار- لا بدلا عن القضاء- و ذو العطاش بضم أوله و هو داء لا يروى صاحبه و لا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار- المأيوس من برئه كذلك يسقط عنه القضاء و يجب عليه الفدية عن كل يوم بمد- و لو برأ قضى و إنما ذكره هنا لإمكانه حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرم (ج 2/ ص 129) و هل يجب مع القضاء الفدية الماضية الأقوى ذلك بتقريب ما تقدم و به قطع في الدروس و يحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية كما هو مذهب المرتضى و احترز بالمأيوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة فإنه يفطر و يجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية و الأقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا و تجب الفدية مع المشقة.

السابعة الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن

إذا خافتا على الولد تفطران و تفديان بما تقدم و تقضيان مع زوال العذر- و إنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه لظهوره حيث إن عذرهما آئل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض و في بعض النسخ و تعيدان بدل و تفديان و فيه تصريح بالقضاء و إخلال بالفدية و عكسه أوضح- لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء و لو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران و تقضيان من غير فدية و كذا كل من خاف على نفسه- و لا فرق في ذلك بين الخوف لجوع و عطش و لا في المرتضع (ج 2/ ص 130) بين كونه ولدا من النسب و الرضاع و لا بين المستأجرة و المتبرعة نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها أو أنقص امتنع الإفطار و الفدية من مالهما و إن كان لهما زوج و الولد له و الحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر (1) لدفعه الضرر- و لا يجب صوم النافلة بشروعه فيه لأصالة عدم الوجوب و النهي (2) عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب- نعم يكره نقضه بعد الزوال للرواية المصرحة بوجوبه حينئذ المحمولة على تأكد الاستحباب لقصورها عن الإيجاب سندا و إن صرحت به متنا- إلا لمن يدعي إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقا بل يكره المضي عليه- و روي أنه أفضل من الصيام بسبعين ضعفا و لا فرق بين من هيأ له طعاما و غيره (ج 2/ ص 131) و لا بين من يشق عليه المخالفة و غيره نعم يشترط كونه مؤمنا- و الحكمة ليست من حيث الأكل بل إجابة دعاء المؤمن و عدم رد قوله و إنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك و نحوه لا بمجرده لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية‌

الثامنة يجب تتابع الصوم

الواجب- إلا أربعة النذر المطلق- حيث لا يضيق وقته‌


[1] اى الامر الوجوبى لان دفع الضرر واجب.

[2] في قوله تعالى: «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» محمد: الآية 33.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست