responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147

ذلك بكونه لليلة الماضية- و الخفاء ليلتين في الحكم به بعدهما (1) خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله- و المحبوس بحيث غمت عليه الشهور يتوخى أي يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو فيجب عليه صومه- فإن وافق أو ظهر متأخرا أو استمر الاشتباه أجزأ و إن ظهر التقدم أعاد و يلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه و وجوب متابعته و إكماله ثلاثين لو لم ير الهلال و أحكام العيد بعده من الصلاة و الفطرة و لو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين- و الكف عن الأمور السابقة وقته- من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب (ج 2/ ص 115) الحمرة المشرقية في الأشهر‌

و لو قدم المسافر

بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا سابقه على الدخول أو مقارنة أو لاحقه قبل الزوال و يتحقق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده و ما نوى فيه الإقامة قبله أما لو نوى بعده (2) فمن حين النية (3)- أو برأ المريض قبل الزوال ظرف للقدوم و البرء- و لم يتناولا شيئا من مفسد الصوم- أجزأهما الصوم بل وجب عليهما- بخلاف الصبي إذا بلغ بعد الفجر- و الكافر إذا أسلم بعده- و الحائض و النفساء إذا طهرتا- و المجنون و المغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر في صحته و وجوبه و إن استحب لهم الإمساك بعده إلا أنه لا يسمى صوما‌

و يقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له

عمدا أو سهوا أو لعذر من سفر أو مرض و غيرهما- إلا الصبي و المجنون (ج 2/ ص 116) إجماعا- و المغمى عليه في الأصح- و الكافر الأصلي أما العارضي- كالمرتد فيدخل في الكلية (4) و لا بد من تقييدها (5) بعدم قيام غير القضاء مقامه ليخرج الشيخ و الشيخة و ذو العطاش و من استمر به المرض إلى رمضان آخر فإن الفدية تقوم مقام القضاء‌

و يستحب المتابعة في القضاء

لصحيحة عبد الله بن سنان و رواية عمار عن الصادق ع تتضمن استحباب التفريق- و عمل بها بعض الأصحاب لكنها تقصر عن مقاومة تلك فكان القول الأول أقوى و كما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره أجزأه و إن كان أفضل و كذا لا ترتيب بين القضاء و الكفارة و إن كانت صوما‌

مسائل

الأولى من نسي غسل الجنابة

قضى الصلاة و الصوم في الأشهر أما الصلاة فموضع وفاق و إنما الخلاف في الصوم من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم و من ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه و إن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى (6) و وجه‌


[1] اى بعد الليلة الثانية.

[2] اى بعد الدخول.

[3] اى يتحقق قدوم هذا من حين النية فان كان قبل الزوال يصح صومه و يجب الاداء و الّا فلا، فابتداء صومه من اليوم الذى بعد اليوم المذكور ان كان صوم رمضان و مثله من الواجبات التى لا بد من انعقاده قبل الزوال.

[4] اى كلية وجوب القضاء.

[5] اى تقييد الكلية، اى تقييد الحكم بالقضاء بمن لم يقم غير القضاء بالنسبة إليه مقام القضاء حتى يصح الحكم بوجوب القضاء.

[6] لان المفروض انّه ترك في النهار ايضا سهوا و نسيانا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست