responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132

تبلغ الأول و لو كان المدفوع من غير النقدين ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان و مع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا و قيل إن ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه و هو ضعيف‌

و يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك

عند قبضها منه للأمر به في قوله تعالى- وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ بعد أمره بأخذها منهم و النائب كالمنوب- و قيل يجب لدلالة الأمر عليه و هو قوي و به قطع المصنف في الدروس و يجوز بصيغة الصلاة للاتباع و دلالة الأمر و بغيرها لأنه معناها لغة و الأصل هنا عدم النقل و قيل يتعين لفظ الصلاة (ج 2/ ص 57) لذلك و المراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي و الفقيه فيجب عليهما أو يستحب أما المستحق فيستحب له بغير خلاف- و مع الغيبة لا ساعي و لا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه و هو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي و جبايتها و إذا وجب الجهاد في حال الغيبة و احتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه و غيره و كذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد و أسقط الشيخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي ص لبطلان التأليف بعده و هو ضعيف‌

و ليخص زكاة النعم المتجمل

و زكاة النقدين و الغلات غيرهم- رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ع معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس- و إيصالها إلى المستحي من قبولها هدية و احتسابها عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها‌

الفصل الرابع في زكاة الفطرة

و تطلق على الخلقة (1) و على الإسلام و المراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل المال و على الثاني زكاة الدين و الإسلام (ج 2/ ص 58) و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال- (2)

و يجب على البالغ العاقل الحر

لا على الصبي و المجنون و العبد بل على من يعولهم إن كان من أهلها و لا فرق في العبد بين القن و المدبر و المكاتب إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه و في جزئه الرق و المشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره- المالك قوت سنته فعلا أو قوة فلا تجب على الفقير و هو من استحق الزكاة لفقره- و لا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه فيخرجها عنه و عن عياله من ولد و زوجة و ضيف- و لو تبرعا (3) و المعتبر في الضيف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظة و مع وجوبها عليه تسقط عنهم و إن لم يخرجها حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه و تسقط عنه لو كان بإذنه و لا يشترط في وجوب فطرة الزوجة و العبد العيلولة بل تجب مطلقا ما لم يعلهما غيره ممن (4) تجب عليه نعم يشترط كون الزوجة واجبة‌


[1] «الفطر» على التقدير الاول بالفتح، و «الفطر» بالكسر افطار الصائم و هو ايضا مناسب هنا.

[2] اى دون من اسلم بعد الهلال فانّه يسقط عنه و لو بلحظة فالمراد أن الفطرة قد لا يجب اى يسقط لعدم الاسلام لا ان الفطر لا يجب على الكافر كما توهّم من العبارة، و الظاهران اضافة الزكاة إلى الاسلام اشارة الى انّه من لوازم الاسلام اى الاسلام لا يحصل بدونها مبالغة للاهتمام بشأنها كما يفهم من آخر كلامه في شرح الشرايع في هذا المقام لا ما ذكر من انّه قد لا يجب لعد الاسلام فيه فتامل.

[3] اى و لو كان عياله تبرعا كالضيف و امثاله.

[4] اى كان المعيل مخاطبا بالزكاة بان كان موسرا و الّا كان الزكاة على المولى و الزوج.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست