نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 129
بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوهم في
الإسلام و قوم جاوروا (1) قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و
أغنوا عن عامل و نسبه المصنف إلى القيل لعدم اقتضاء ذلك الاسم إذ يمكن رد ما عدا
الأخير إلى سبيل الله و الأخير إلى العمالة و حيث لا يوجب البسط و تجعل الآية (2)
لبيان المصرف كما هو المنصور تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في
الجملة.
وَ
فِي الرِّقٰابِ
جعل الرقاب
طرفا للاستحقاق تبعا للآية و تنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك أو
الاختصاص كغيرهم- إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص بخلاف غيرهم و مثلهم في
سبيل الله- و المناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب و سبيل الله بغير حرف الجر (ج 2/ ص
47) و هم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة- و العبيد
تحت الشدة عند مولاهم أو من (3) سلط عليهم و المرجع فيها إلى العرف فيشترون
منها و يعتقون بعد الشراء و نية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع أو للعتق و
يجوز شراء العبد و إن لم يكن في شدة- مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى و معه من
سهم سبيل الله إن جعلناه كل قربة.
و الغارمون
و هم
المدينون في غير معصية و لا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا و أنفقوه في معصية
منعوا من سهم الغارمين و جاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة إن
اشترطناها أو من سهم سبيل الله- و المروي «عن الرضا ع مرسلا أنه لا
يعطى مجهول الحال» فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية و للشك (4) في الشرط- و أجازه
جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز و هو قوي- و يقاص (ج 2/ ص
48) الفقير بها بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه و
يأخذها مقاصة من دينه و إن لم يقبضها المديون (5) و لم يوكل في قبضها و كذا يجوز
لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك- (6) و إن مات المديون مع قصور
تركته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدين أو جحوده- و عدم إمكان إثباته شرعا و الأخذ
منه مقاصة و قيل يجوز مطلقا بناء على انتقال التركة إلى الوارث فيصير (7) فقيرا و
هو ضعيف لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به- أو كان واجب
النفقة أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين فإنه (ج 2/ ص
49) يجوز مقاصته به منها و لا يمنع منها وجوب نفقته لأن الواجب هو
المئونة لا وفاء الدين و كذا يجوز له الدفع إليه (8) منها (9) ليقضيه إذا كان
لغيره كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة (10) (11)
[1]
فاعطوا شيئا منها و يصرف ما جبوها و حصلوها في باقى المصارف.