responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129

بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوهم في الإسلام و قوم جاوروا (1) قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و أغنوا عن عامل و نسبه المصنف إلى القيل لعدم اقتضاء ذلك الاسم إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل الله و الأخير إلى العمالة و حيث لا يوجب البسط و تجعل الآية (2) لبيان المصرف كما هو المنصور تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

وَ فِي الرِّقٰابِ

جعل الرقاب طرفا للاستحقاق تبعا للآية و تنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم- إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص بخلاف غيرهم و مثلهم في سبيل الله- و المناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب و سبيل الله بغير حرف الجر (ج 2/ ص 47) و هم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة- و العبيد تحت الشدة عند مولاهم أو من (3) سلط عليهم و المرجع فيها إلى العرف فيشترون منها و يعتقون بعد الشراء و نية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع أو للعتق و يجوز شراء العبد و إن لم يكن في شدة- مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى و معه من سهم سبيل الله إن جعلناه كل قربة.

و الغارمون

و هم المدينون في غير معصية و لا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا و أنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين و جاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها أو من سهم سبيل الله- و المروي «عن الرضا ع مرسلا أنه لا يعطى مجهول الحال» فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية و للشك (4) في الشرط- و أجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز و هو قوي- و يقاص (ج 2/ ص 48) الفقير بها بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه و يأخذها مقاصة من دينه و إن لم يقبضها المديون (5) و لم يوكل في قبضها و كذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك- (6) و إن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدين أو جحوده- و عدم إمكان إثباته شرعا و الأخذ منه مقاصة و قيل يجوز مطلقا بناء على انتقال التركة إلى الوارث فيصير (7) فقيرا و هو ضعيف لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به- أو كان واجب النفقة أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين فإنه (ج 2/ ص 49) يجوز مقاصته به منها و لا يمنع منها وجوب نفقته لأن الواجب هو المئونة لا وفاء الدين و كذا يجوز له الدفع إليه (8) منها (9) ليقضيه إذا كان لغيره كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة (10) (11)


[1] فاعطوا شيئا منها و يصرف ما جبوها و حصلوها في باقى المصارف.

[2] أي آية «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ ... الخ». التوبة: الآية 60.

[3] من وكلاء المولى و معلمى الصنايع و أمثالهما.

[4] دليل آخر لعدم اعطاء مجهول الحال.

[5] و هو الفقير هنا.

[6] و ان لم يقبضها المديون.

[7] اى الميت فقيرا عديم المال مطلقا.

[8] اى إلى واجب النفقة.

[9] اى الزكاة.

[10] اى الزكاة.

[11] اى نفقة زوجة من يجب نفقته لان نفقة زوجته يجب على المنفق بل على نفسه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست