responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127

نقص بالآخر (1) و فهم من الحصر (2) أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط و هو قوي و به صرح في الدروس و إن كان المشهور خلافه و هو خيرة البيان و لو كانت التجارة بيد عامل- فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال و يعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوتها عليه و حيث تجتمع الشرائط- فيخرج ربع عشر القيمة كالنقدين‌

(ج 2/ ص 38)

و حكم باقي أجناس الزرع

الذي يستحب فيه الزكاة- حكم الواجب في اعتبار النصاب و الزراعة و ما في حكمها و قدر الواجب و غيرها‌

و لا يجوز تأخير الدفع

للزكاة عن وقت الوجوب إن جعلنا وقته و وقت الإخراج واحدا و هو التسمية بأحد الأربعة و على المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج لأنه بعد التصفية و يبس الثمرة و يمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة ليناسب مذهبه إذ يجوز على التفصيل (3) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا (4) إلى وقت الإخراج أما بعده فلا مع الإمكان فلو تعذر لعدم التمكن من المال أو الخوف من التغلب أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر- فيضمن بالتأخير لا لعذر- و إن تلف المال بغير تفريط- و يأثم للإخلال بالفورية الواجبة و كذا الوكيل و الوصي بالتفرقة لها و لغيرها (ج 2/ ص 39) و جوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل أو التعميم- و في البيان كذلك و زاد تأخيرها لمعتاد الطلب (5) منه بما لا يؤدي إلى الإهمال- و آخرون شهرا و شهرين مطلقا (6) خصوصا مع المزية و هو قوي- و لا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين- إلا قرضا فتحتسب بالنية عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق- فلو خرج عنها و لو باستغنائه بنمائها لا بأصلها و لا بهما- (7) أخرجت على غيره‌

و لا يجوز نقلها عن بلد المال

إلا مع إعواز المستحق فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب إليه فالأقرب إلا أن يختص الأبعد بالأمن و أجرة النقل حينئذ على المالك- فيضمن لو نقلها إلى غير البلد (ج 2/ ص 40) لا معه أي لا مع الإعواز و في الإثم (8) قولان أجودهما و هو (9) خيرة الدروس العدم لصحيحة هشام عن الصادق ع و يجزئ لو نقلها أو أخرجها في غيره على القولين مع احتمال العدم للنهي على القول به- و إنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله بالنية و إلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه و إن عدم المستحق ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا و إلا ففيه نظر من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان و استقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا و عليه تبتني المسألة (10) هنا و أما نقل (ج 2/ ص 41) قدر الحق بدون النية فهو كنقل شي‌ء من ماله فلا شبهه في جوازه مطلقا فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه- مع وجودهم في بلده على القول بالمنع (11) نظر-


[1] اى بالنقد الآخر.

[2] اى في الشروط المذكورة بلفظ «انما».

[3] اى على القول بالتفصيل و هو القول بان وقت الوجوب غير الوقت الاخراج.

[4] فلا يضمن لو تلف بدون التفريط بخلاف ما لو أخّر عن وقت الاخراج فانّه يضمن و لو بغير تفريط.

[5] اى مستحقّ اعتاد طلب الزكاة من صاحب المال.

[6] و ان لم يكن لأنتظار الافضل و غيره.

[7] اى بالاصل و النماء.

[8] و لا يخفى انّه غير ملائم للجزم بعدم الجواز فانّه يستدعى الاثم و هذا يشعر بالتردد و كانّه ذكر لنقل الخلاف.

[9] اى عدم الاثم فانّه جوّز النقل بشرط الضمان.

[10] فانّه لو لم يجز العزل مع وجود المستحق في البلد لا يتعين ما نقل للزكاة حتى يصح الحكم بانّه لا يجوز و يضمن، بل الذاهب من ماله، و المصنف لمّا حكم بعدم جواز النقل و الضمان فتبنى المسأله على جواز العزل مطلقا.

[11] في العزل فيكون جايزا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست