responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 99

و ما يده عليه و ليس بمحتاج [1] إليه في القتال- كالمنطقة و الخاتم و النفقة التي [2] معه و الهميان الذي للنفقة و التاج و السوار- ففيها خلاف، و الأقوى أنّها تدخل في السلب [3] عدا النفقة.

و الدابّة التي يركبها من السلب، و إن كان نازلا- إذا كانت بيده- و كذا ما عليها، كالسرج و اللجام و آلاتها، و الحلية على الآلات سلب.

و لو لم تكن الدابّة معه، فليست بسلب.

و الجنائب التي تساق معه ليس بسلب، إلّا أن يكون ماسكا بعنانه.

و الأقوى أنّ هذا السلب لا خمس فيه.

و يثبت القتل بقول الحاكم، لا بقول القاتل وحده، و لو شهد شاهدان، قبل، و الأقوى الاكتفاء بالواحد، كما اختاره الفاضل في التحرير [4].

و النفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا- و هو أعمّ من السلب، لأنّه زيادة على السهم مطلقا- كقوله:" من حمل الراية، فله كذا".

و يجوز من مال الإمام أو الغنيمة.

و يشترط في الأمان:

[1]- العاقد، و هو الإمام أو من نصبه عامّا أو خاصّا.

و يصحّ من آحاد المسلمين لآحاد المشركين، و لا يتجاوز العشرة.

[2]- و كون العاقد بالغا، عاقلا، مختارا، لا الحريّة و الذكورة.


[1] في (ت، ق، م): يحتاج.

[2] في (ع): الذي.

[3] أثبتنا (في السلب) من (ع).

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 145.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست