نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 99
و ما يده عليه و ليس بمحتاج[1] إليه في القتال- كالمنطقة و الخاتم و النفقة التي[2] معه و الهميان الذي للنفقة و التاج و
السوار- ففيها خلاف، و الأقوى أنّها تدخل في السلب[3] عدا النفقة.
و الدابّة
التي يركبها من السلب، و إن كان نازلا- إذا كانت بيده- و كذا ما عليها، كالسرج و
اللجام و آلاتها، و الحلية على الآلات سلب.
و لو لم تكن
الدابّة معه، فليست بسلب.
و الجنائب
التي تساق معه ليس بسلب، إلّا أن يكون ماسكا بعنانه.
و الأقوى
أنّ هذا السلب لا خمس فيه.
و يثبت
القتل بقول الحاكم، لا بقول القاتل وحده، و لو شهد شاهدان، قبل، و الأقوى الاكتفاء
بالواحد، كما اختاره الفاضل في التحرير[4].
و النفل
يفتقر إلى جعل الإمام أيضا- و هو أعمّ من السلب، لأنّه زيادة على السهم مطلقا-
كقوله:" من حمل الراية، فله كذا".
و يجوز من
مال الإمام أو الغنيمة.
و يشترط في الأمان:
[1]-
العاقد، و هو الإمام أو من نصبه عامّا أو خاصّا.
و يصحّ من
آحاد المسلمين لآحاد المشركين، و لا يتجاوز العشرة.
[2]- و كون
العاقد بالغا، عاقلا، مختارا، لا الحريّة و الذكورة.