7- و جعل البيت على اليسار، و المقام على اليمين.
8- و إدخال الحجر.
9- و مراعاة النسبة بين البيت و المقام، فلا يزيد على ذلك.
10- و خروجه عن البيت بجميع بدنه.
11- و إكمال العدد سبعة، و حفظه، و الموالاة بحيث لا يقطع قبل أربع، و الختم بموضع البداءة.
فلو زاد متعمّدا، بطل، و سهوا يتخيّر بين القطع و الإكمال أسبوعا آخر، إن كان بلغ الحجر، و إلّا قطع.
و يبطله الشكّ في النقيصة، و في الزيادة [1] قبل بلوغ الركن.
و نيّته: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام، حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
الثالث: ركعتا الطواف.
و وقتهما [2] بعد فراغه من الطواف.
و محلّهما [3] خلف المقام، أو أحد جانبيه، مع الزحام.
و هي كاليوميّة.
و يتخيّر فيهما [4] بين الجهر و الإخفات، و الجهر أفضل.
و مكان المستحبّة المسجد أين شاء.
[2] في (ت، ق، م): وقتها.
[3] في (ت، ق، م): محلّها.
[4] في (ت، ق، م): فيها.