responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 78

هذا ما سنح [لي] [1]، و قد يمكن استخراج شي‌ء آخر عند التأمّل.

و الخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس و لا كفّارة، و لا تجمع بينهما، فتكفّر حينئذ، و تجتنب ما يحرم على الرجل و المرأة- إذا أمكن- احتياطا.

الثاني: الطواف

، و شرطه:

1- الطهارة من الحدث و الخبث، و إن كان معفوّا عنه في الصلاة، على الأقوى.

2- و ستر [2] ما يجب ستره في الصلاة من الرجل و المرأة، حتّى كعبها.

3- و الختان للذكر، إلّا مع الضرورة.

4- و مقارنة النيّة لابتدائه، محاذيا بأوّل جزء من مقاديم بدنه أوّل الحجر، علما أو ظنّا.

5- و الحركة بنفسه، أو دابّته، مثلا.

6- و استدامة النيّة إلى آخر الطواف.


[1] أثبتناه من (ق).

[2] في (ت، ق، م): يستر.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست