responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 54

[الفصل] الثاني: المستحبّة.

و تستحبّ في مال التجارة- و هو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك، أو قصد به الاكتساب بعد التملّك، على الأقوى- بشرط النصاب طول الحول.

و فيما عدا الغلّات الأربع، كالعدس و الحمص، بل كلّ ما تنبته الأرض- من مكيل أو موزون- عدا الخضراوات.

و في الخيل الإناث السائمة- عتيقا كان أو برذونا- بشرط الحول.

و في العقار المتّخذ للنماء، [و يشترط كونها غير معاملة أيضا، و أن يتفرّد المالك بفرس، و لا زكاة في المشترك، على الأقوى] [1]، و لا تعتبر فيه الحول و لا النصاب، في المشهور.

و في السبائك، و الضالّ، و المفقود أحوالا، فتزكّى لحول.

فنيّة الواجبة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مالي، أو: من الزكاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.

و لو كان وكيلا، فصفة النيّة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مال فلان، أو: موكّلي، لوجوبه، قربة إلى اللّه، و كذا الوصيّ.

و لو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، و نوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.

و نيّة الإمام و الساعي: أخرج هذا القدر- مثلا- من الزكاة، لوجوبه،


[1] أثبتناه من (ت، ق، م).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست