كتاب الزكاة
و فيه مقصدان:
[المقصد] الأوّل: في زكاة المال
، و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: الواجبة
. و تجب في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.
بشرط: البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الملك التام، و النصاب.
و يشترط في الخمسة الأوّل: الحول.
و في الأوّلين: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.
و المراد بسكّة المعاملة: ما هو في الحال، و ما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.
و في الأنعام: السوم، و كونها غير عوامل.
و في الغلّات: تملّكها بالزراعة، و المراد به: أنّه يكفي تملّكها قبل بدوّ الصلاح فينموا في الملك، لا أنّه يكون هو الزارع.