نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 44
و يشترط في هذه الأجزاء، ما يشترط في الصلاة، و يقارن بالسجدة وضع
الجبهة على الأرض، كما تقدّم في سجدتي السهو.
و لا يشترط
عدم تخلّل الحدث بينها و بين الصلاة، فيتطهّر و يأتي بالمنسيّ.
و سجدة
العزيمة واجبة- عند تلاوتها، أو استماعها، أو سماعها- وجوبا فوريّا، فلو تراخى،
نوى القضاء.
و نيّتها:
أسجد سجدة التلاوة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و يجب فيها:
الستر، و السجود على الأعضاء السبعة.
و لا يشترط
الاستقبال، و لا خلوّ البدن و الثوب من النجاسة، و لا الطهارة، و لا السجود على ما
يصحّ السجود عليه، و إن كان أحوط، و في البيان[1] و التحرير؟[2][3] اشترطاهما[4][5].
و لا يجب
فيهما ذكر، و قيل:" يتعيّن ذكر سجود الصلاة".
و موضع
السجود: عند التلفّظ بالسجدة، و فراغ الآية، فيسجد في الم عند تمام يستكبرون، و في
فصّلت عند يعبدون، و في النجم عند تمام و اعبدوا، و في اقرأ عند و اقترب، و ليس
هذا القدر مخلّا بالفوريّة.
و يستحب
مطلقا[6]- أيضا- في أحد عشر: الأعراف، و الرعد، و النحل، و بني
إسرائيل، و مريم، و الحجّ- في موضعين- و الفرقان، و النمل[7]، و ص، و
الانشقاق.