responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 36

د- أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله.

كلّ ذلك مجز، و لا يجزي غير هذه، على الأقوى.

الثامن: التسليم

، و ليس ركنا.

و يجب فيه الجلوس مطمئنّا بقدره، و ترتيب كلماته، و عربيّته، و موالاته، و تأخّره عن التشهّد، و مراعاة المنقول، و هو أحد العبارتين:

إمّا: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

أو: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين.

و لو جمع بينهما، فالمخرج المتقدّمة منهما، و العبارة الأولى أولى.

و تجب في الجمعة ما تقدّم [1]، و هي ركعتان:

و تختصّ بوجوب الخطبتين قبلها، و خروج وقتها- بصيرورة الظلّ مثله- و وجوب الجماعة، فلا بدّ من خمسة أحدهم الإمام، أو منصوبة.

و عدم وجوبها على المرأة، و العبد، و المسافر، و الأعمى، و الهم، و المقعد، و من بعد بفرسخين، فزائدا.

و لو حضر أحدهم [2]، وجبت عدا العبد، إلّا مع إذن السيّد.

و لا يصحّ الإتيان بجمعتين في فرسخ.

و نيّتها من الإمام: أصلّي صلاة الجمعة إماما، لوجوبها [3]، قربة إلى اللّه [4].


[1] من شروط اليوميّة و أفعالها. (ابن المؤلف)

[2] و المرأة إذا حضرت وجبت عليها و أجزتها عن الظهر، لكن لا تنعقد بها، بمعنى: أنّه لا يتمّ العدد بها، بل يجب الخمسة غيرها، أمّا الصبيّ، فلا يجب عليه و لا ينعقد به. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، م): لوجوبه.

[4] و الأولى وجوب الأداء أيضا. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست