د- أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله.
كلّ ذلك مجز، و لا يجزي غير هذه، على الأقوى.
الثامن: التسليم
، و ليس ركنا.
و يجب فيه الجلوس مطمئنّا بقدره، و ترتيب كلماته، و عربيّته، و موالاته، و تأخّره عن التشهّد، و مراعاة المنقول، و هو أحد العبارتين:
إمّا: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
أو: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين.
و لو جمع بينهما، فالمخرج المتقدّمة منهما، و العبارة الأولى أولى.
و تجب في الجمعة ما تقدّم [1]، و هي ركعتان:
و تختصّ بوجوب الخطبتين قبلها، و خروج وقتها- بصيرورة الظلّ مثله- و وجوب الجماعة، فلا بدّ من خمسة أحدهم الإمام، أو منصوبة.
و عدم وجوبها على المرأة، و العبد، و المسافر، و الأعمى، و الهم، و المقعد، و من بعد بفرسخين، فزائدا.
و لو حضر أحدهم [2]، وجبت عدا العبد، إلّا مع إذن السيّد.
و لا يصحّ الإتيان بجمعتين في فرسخ.
و نيّتها من الإمام: أصلّي صلاة الجمعة إماما، لوجوبها [3]، قربة إلى اللّه [4].
[2] و المرأة إذا حضرت وجبت عليها و أجزتها عن الظهر، لكن لا تنعقد بها، بمعنى: أنّه لا يتمّ العدد بها، بل يجب الخمسة غيرها، أمّا الصبيّ، فلا يجب عليه و لا ينعقد به. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، م): لوجوبه.
[4] و الأولى وجوب الأداء أيضا. (ابن المؤلف)