نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 32
" في كلّ هذه الصور، يكفي نيّة الوجوب، و لا يجب التعرّض
للخصوصيّات، لأنّ الغرض: إبراز[1][2] الفعل على وجهه، و قد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب: لوجوبه
عليّ و عليه- يعني المنوب- فإنّ الوجوب عليه إنّما هو الوجوب عن[3] المنوب، صار متحمّلا له"[4] و هو حسن.
و إذا عدل
من صلاة إلى أخرى، وجب نيّة العدول، و يحرم التلفّظ بها في أثناء الصلاة، فلو
فعله، بطلت.
و صفته، أن
يتصوّر في نفسه: أعدل من العصر إلى الظهر- مثلا- قضاء، أو: أداء، أو: أعدل من
الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة- مثلا- أو: أصلّي فرض الظهر- مثلا- أداء، أو:
قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لا يصحّ
الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا[5]، لانعقاد الصلاة
بها أوّلا.
الثالث: تكبيرة الافتتاح
، و صورتها:
اللّه أكبر، و هي ركن.
و يجب فيها:
التلفّظ بها عربيّا مع القدرة، و الترتيب، و الموالاة، و المقارنة للنيّة، و إسماع
نفسه، و قطع الهمز[6]، و عدم المدّ المفرط فيه.
و يستحبّ
للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار، و للمأموم الإخفات، إلّا في المسبوق المنتظر
من الإمام، و المنفرد قيل: كالإمام، و قيل: يتخيّر، و قيل: