responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 32

" في كلّ هذه الصور، يكفي نيّة الوجوب، و لا يجب التعرّض للخصوصيّات، لأنّ الغرض: إبراز [1] [2] الفعل على وجهه، و قد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب: لوجوبه عليّ و عليه- يعني المنوب- فإنّ الوجوب عليه إنّما هو الوجوب عن [3] المنوب، صار متحمّلا له" [4] و هو حسن.

و إذا عدل من صلاة إلى أخرى، وجب نيّة العدول، و يحرم التلفّظ بها في أثناء الصلاة، فلو فعله، بطلت.

و صفته، أن يتصوّر في نفسه: أعدل من العصر إلى الظهر- مثلا- قضاء، أو: أداء، أو: أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة- مثلا- أو: أصلّي فرض الظهر- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لا يصحّ الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا [5]، لانعقاد الصلاة بها أوّلا.

الثالث: تكبيرة الافتتاح

، و صورتها: اللّه أكبر، و هي ركن.

و يجب فيها: التلفّظ بها عربيّا مع القدرة، و الترتيب، و الموالاة، و المقارنة للنيّة، و إسماع نفسه، و قطع الهمز [6]، و عدم المدّ المفرط فيه.

و يستحبّ للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار، و للمأموم الإخفات، إلّا في المسبوق المنتظر من الإمام، و المنفرد قيل: كالإمام، و قيل: يتخيّر، و قيل:

تابع، و الأوّل حسن [7].


[1] أي: الظهور. (ابن المؤلف).

[2] في (ت، م): (الفرض إيراد) مكان (الغرض إبراز).

[3] في (ت، ق، م): على.

[4] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 82.

[5] في (ت، ق، م): نعتا.

[6] في (ت، ق، م): الهمزة.

[7] في (ت، ق، م): حقّ.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست