نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 308
و لو تطّلع المحرم، زجر خاصّة.
و لو كانت
المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.
و يجوز دفع
الصائلة و لا ضمان.
و لو أدّب
زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.
[الفصل] الحادي عشر: حدّ
المرتدّ.
و هو: من
كفر بعد الإسلام.
و يحصل
بالفعل كالسجود للصنم، و بالقول، و هو: كلّ لفظ دلّ صريحا على جحد[1] ما علم
ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك، سواء كان القول
عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله و اختياره و قصده، فالصبيّ يؤدّب.
و تثبت
الردّة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرّة من أهله.
فيقتل إن
كان عن فطرة، و لا يقبل توبته مطلقا، و قيل: تقبل مطلقا، و قيل: باطنا لا ظاهرا.
و تبين
زوجته و تعتدّ للوفاة و تورث أمواله.
و يستتاب إن
كان عن ملّة، فإن تاب و إلّا قتل، و ينظر قدرا يمكن معه الرجوع، و قيل: ثلاثة
أيام.
و لا يزول
ملكه عن ماله إلّا بموته، و لا تخرج زوجته من نكاحه إلّا ببقائه مرتدّا حتّى تخرج
العدّة، و هي كعدّة الطلاق.