responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 301

و لو ادّعى المالك الفعل على غيره، بري‌ء باليمين على عدم الفعل، و حرمت المأكولة بالإقرار.

و لو اشتبهت الموطوءة بغيرها، قسم المشتبه شطرين و أقرع، و هكذا إلى أن يبقى واحدة، فيفعل بها ما يجب.

[الفصل] السابع: حدّ القذف.

و موجبه القذف بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان، أو: لائط، أو: زنيت، أو: لطت، أو: زنى بك، أو: ليط بك، أو: أنت منكوح في دبره، أو: أنت زانية، أو: يا زان، أو: يا لائط، أو: يا زانية، و ما [1] يؤدّي هذا المعنى صريحا- بأيّ لغة كانت- إذا كان القائل عارفا بها.

و كذا لو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية، أو: أنكر [2] ولدا ولد على فراشه.

و لو قال: يا أبا الزانية، يا أخا الزانية، فالحدّ للمنسوب إليها، و للمواجه التعزير.

أمّا لو قال: يا ديّوث، أو يا كشحان، أو يا قرنان، فإن أفادت القذف في عرف القائل، وجب الحدّ، و إلّا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب.

و كذا يجب التعزير بكلّ ما يكرهه المواجه، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو وضعا [3]، كقوله: أنت ولد حرام، أو: أنت ولد زنا، أو: يا فاسق،


[1] في (ت، ق، م): بما.

[2] في (ت، م): أنكرا.

[3] في (ت، ق، م): (عنها أو وصفها) مكان (عرفا أو وضعا).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست