responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 298

و يعزّر المجتمعان في إزار واحد [و] [1] لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة و تسعين، و يحدّ في الرابعة، و هكذا دائما، و كذا المجتمعتان.

و لو قبّل غلاما غير محرم بشهوة، عزّر، و كذا كلّ [2] من فعل حراما لا حدّ فيه بخصوصه.

و لو تاب بعد الإقرار، تخيّر الحاكم، و بعد البيّنة تتحتّم الإقامة، و قبلها يسقط الحدّ.

[الفصل] الثالث: السحق.

و يجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرّة كانت أو أمة، محصنة أو لا، مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة.

و تؤدّب الصبيّة.

و لو تخلّل الحدّ ثلاثا، قتلت في الرابعة.

و يثبت بالإقرار أربع مرّات من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصّة.

و يسقط بالتوبة قبل قيام البيّنة لا بعدها، و بعد الإقرار يتخيّر الحاكم.

[الفصل] الرابع: القيادة.

و هي: الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الذكران للواط.

و حدّ القوّاد خمسة و سبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا، مسلما أو كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه و يشهّر، و ينفى في الثانية إلى أن يتوب.

و يؤدّب الصبيّ بما يردع.


[1] أثبتناها من (ت، م).

[2] أثبتناها من (ع).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست