responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 283

و إذا كان المأخوذ من غير الجنس و لحقه مئونة على البيع، لم يرجع بها لأنّه لتخليص حقّه.

و لو أخذ من المماطل قهرا، ملك ما أخذه، إذا نوى المقاصّة، و حينئذ، لو كان له على مماطل دينان، فالتعيين مفوّض إلى الأخذ.

و لو أخبر المقهور: أنّه نوى، فالأقرب سماعه، و ترجّح على نيّة القابض، هذا مع كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كلّ من الدينين، أمّا لو كان من جنس أحدهما، صرف إليه، إذ صرف إلى غيره يتوقّف على التراضي.

و يجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم، مع البيّنة و يمين المدّعي، استظهارا على بقاء الحقّ في حقوق الناس، لا في حقوقه تعالى.

و لو كان الحقّ مشتركا، قضى في حقّ الآدمي، كالسرقة.

و لا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر، إلّا أن يشهد عليه بما فيه مفصّلا و بأنّه حكم، فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصّة، فإذا [1] حضر الشاهدان الحكومة و الحكم و شهدا عند الثاني، أنفذ الحكم.

و لو لم يحضرا، و حكى لهما الحاكم الدعوى و الحكم و أشهدهما عليه، فالأقوى القبول، و كذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة.

[الفصل] الثالث: في اللواحق.

القسمة تمييز أحد الحقّين من الآخر، و ليست بيعا و إن تضمّنت ردّا.

و لا يصحّ إلّا باتّفاق الشركاء.

و يجبر الممتنع، لو التمسها الآخر، حيث لا ضرر و لا ردّ.

و لو طلب أحدهما المهايأة [2]، لم يجب.


[1] في (ت، ق، م): و إذا.

[2] مصدر هايأ، أي: الموافقة.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست