responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 277

و يجوز عزل النائب [1] لمصلحة و اقتراحا.

و ينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده.

[الفصل] الثاني: في كيفيّة الحكم.

يستحبّ جلوس الحاكم مستدبرا، و كونه خاليا من الشواغل [2]، و السؤال عن أحوال الأمناء و الضوالّ و اللقطات، و إحضار العلماء و مباحثتهم [3]، و أن لا يتّخذ حاجبا وقت القضاء، و لا يستعمل اللين المفرط و لا ضدّه [4].

و يجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، و إلّا جاز تمييز [5] الفاضل، و إذا ادّعى أحدهما سمع منه، و لو سكتا قال لهما: تكلّما، أو:

لتكلّم [6] المدّعي، استحبابا، و إن أحسّ باحتشام أمر غيره بذلك.

و يكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

و إذا تعدّد المدّعي، سمع من السابق، و يقرع مع التساوي، و يقدّم ذو الضرورة.

و لو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أوّلا.

و لا يجوز تلقين أحدهما، و لا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحبّ ترغيبهما في الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، و إلّا توقّف.


[1] أثبتنا (فينعزل. عزل النائب) من (ع).

[2] كالجوع و العطش و الغمّ و ما شاكل ذلك. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): مباحثهم.

[4] الانقباض المفرط. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، ق، م): تميّز.

[6] في (ت، م): ليتكلّم.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست