كتاب القضاء
و هو: ولاية شرعيّة يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين و التسلّط على المصالح العامّة.
و هو وظيفة الإمام أو نائبه.
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد
، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعيّة و حكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي.
و ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، و لو تعدد، تخيّر المدّعي مع التساوي، و إلّا تعيّن الترافع إلى الأفضل.
أمّا حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأنّ خطأه ينجبر بنظر الإمام، و كذا حكم التقليد في الفتاوى.
و يجب على الإمام تولية القضاة [1].
و يجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه.