كتاب الصيد
و يجوز [1] بكلّ آلة.
و لا يحلّ غير المذكّى، إلّا مقتول الكلب المعلّم، و السيف و الرمح و السهم و ما فيه نصل، و غيره إذا خرق [2] و كان الصيد ممتنعا.
و شرط الصائد:
1- الإسلام أو [3] حكمه كالصبيّ المميّز، و لا فرق بين الذكر و الأنثى.
2- و أن يقصد الاصطياد، فلو اتّفق لم يحلّ.
3- و التسمية عند إرسال الآلة، فلو تركها عمدا لم يحلّ، و يحلّ لو نسي أو جهل [4] في قول.
و لا بدّ من استناد القتل إلى الآلة، فلو تلف بسبب غيرها، لم يحلّ، و كذا لو قتله الكلب بإتعابه أو غمّه.
[2] قال فخر الدين: إذا خرق الجلد كفى، و ذكر اللحم للغالب. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، ق، م): و.
[4] في (ت، ق،): جهله.