responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 241

و التدبير كالوصيّة، يجوز الرجوع فيه قولا ك‌: رجعت، و: نقضت، و:

أبطلت، و فعلا: كأن يبيع المدبّر.

و ليس إنكار التدبير رجوعا، إلّا مع القرينة.

و يبطل بالإباق لا بالارتداد.

و ليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل، و لا يدخل الحمل الموجود في تدبير الأمّ، بل المتجدّد، و كسب المدبّر لمولاه في الحياة.

و يعتق من الثلث، فإن ضاق عتق بالنسبة، و لو زاحم الوصايا وزّع الثلث، و لو رتّب [الثلث] [1]، بدأ بالأوّل فالأوّل.

و لو اكتسب بعد موت سيّده، فإن خرج من الثلث، فله، و إلّا فله بنسبة ما عتق و الباقي للوارث.

تذنيب:

قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق، كوطء الأمة فتحمل منه فتصير أمّ ولد بشروط:

1- أن تحمل من السيّد في ملكه، فلا يكفي الملك اللاحق.

و لا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرّما، كالوطء في الحيض.

2- و أن تحمل منه بحرّ، فلو ملّك المولى عبده أمة و قلنا أنّه يملك فوطئها و [2] حملت منه لم تصر أمّ ولد.

3- و أن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا، أمّا النطفة فلا اعتداد بها.


[1] أثبتناه من (ت، م).

[2] في (ت، م): أو.

معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، ص: 242‌

و هي: أمّة لا تتحرّر إلّا بموت سيّدها من نصيب ولدها، و لو قصر، سعت، و كذا لو لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.

و لا يصحّ بيعها ما دام الولد حيّا إلّا فيما استثني [1]، و لو كان ولد ولدها حيّا فهو كالولد مطلقا [2]، على الأقوى، و قيل: لا مطلقا، و قيل بشرط [3] كونه وارثا.


[1] في باب البيع. (ابن المؤلف)

[2] سواء كان وارثا أولا كأن لا يكون للسيّد ولد للصلب و تكون الفائدة على هذا منع السيّد من التصرّفات الذي يمنع منها في أمّ الولد ما دام ولدها حيّا، لكن لو مات السيّد لم تعتق إلّا أن يكون ولد الولد وارثا. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): يشترط.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست