و هي: أمّة لا تتحرّر إلّا بموت سيّدها من نصيب ولدها، و لو قصر،
سعت، و كذا لو لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.
و لا يصحّ
بيعها ما دام الولد حيّا إلّا فيما استثني[1]، و لو كان ولد
ولدها حيّا فهو كالولد مطلقا[2]، على الأقوى، و
قيل: لا مطلقا، و قيل بشرط[3] كونه وارثا.
[2] سواء
كان وارثا أولا كأن لا يكون للسيّد ولد للصلب و تكون الفائدة على هذا منع السيّد
من التصرّفات الذي يمنع منها في أمّ الولد ما دام ولدها حيّا، لكن لو مات السيّد
لم تعتق إلّا أن يكون ولد الولد وارثا. (ابن المؤلف)