1- كونه
دينا معلوم القدر و الوصف، فيذكر كلّما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان
وصف كالنسيئة، و من العروض كالسلم، و لا يتقدّر قلّة و لا كثرة، إلّا بالتراضي،
نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.
2- و أن
يكون ممّا يصحّ تملّكه لهما.
و الأولى
اشتراط الأجل، و لا يشترط تعدّده، نعم يجوز اتّحاده أو[3] تعدّده.
و شرط
العقد: القصد، و إيقاع اللفظ المعتبر، و هي:
1- إمّا
مطلقة، و هي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدّي إليّ مائة درهم
في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.
2- أو
مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ.
و لا يفتقر
فيها إلى التلفّظ ب: إن أدّيت فأنت حرّ، نعم لا بدّ من نيّة ذلك إن لم يتلفّظ به،
فإن أدّى عتق و إن لم يتلفّظ بالضميمة.
و حدّ العجز
أن يؤخّر نجما عن محلّه.
[1]
لأنّها معاوضة على ماله بماله، فهي بمعنى الإتلاف. (ابن المؤلف)