responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 236

و تمضى كتابة المريض من الثلث [1].

و يشترط في العبد: التكليف، و الإسلام إن كان المولى مسلما، و لو كان كافرا صحّ، على الأقوى.

و يجوز مكاتبة الكلّ و البعض، و لا يسري.

و شرط [2] العوض:

1- كونه دينا معلوم القدر و الوصف، فيذكر كلّما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة، و من العروض كالسلم، و لا يتقدّر قلّة و لا كثرة، إلّا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.

2- و أن يكون ممّا يصحّ تملّكه لهما.

و الأولى اشتراط الأجل، و لا يشترط تعدّده، نعم يجوز اتّحاده أو [3] تعدّده.

و شرط العقد: القصد، و إيقاع اللفظ المعتبر، و هي:

1- إمّا مطلقة، و هي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدّي إليّ مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.

2- أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ.

و لا يفتقر فيها إلى التلفّظ ب‌: إن أدّيت فأنت حرّ، نعم لا بدّ من نيّة ذلك إن لم يتلفّظ به، فإن أدّى عتق و إن لم يتلفّظ بالضميمة.

و حدّ العجز أن يؤخّر نجما عن محلّه.


[1] لأنّها معاوضة على ماله بماله، فهي بمعنى الإتلاف. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): يشترط.

[3] في (ع): و.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست