responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 216

و يجوز [1] لها الرجوع في البذل، و في بعضه ما دامت في العدّة، فيجوز للزوج الرجوع حينئذ، إن شاء.

و لو رجعت و لم يعلم حتّى خرجت العدّة، أخذت الفدية و لا رجوع له [2]، و لو اختلفا في قدر الفدية، فالقول قولها، و كذا في الجنس أو الإرادة.

و المبارأة كالخلع إلّا فيما تقدّم.

و لا بدّ فيها من الإتباع بالطلاق و كون الفدية بقدر المهر أو أقلّ، فتحرم الزيادة.

و لا بدّ من تنجيز الصيغة فيهما، فلو علّقها بشرط أو صفة بطل.

و شرطهما أن تبذل [3] الزوجة أوّلا، و قيل: يكفي القبول بعد خلع الزوج، و هو ظاهر عبارة القواعد [4].

و صيغته: بذلت لك عشرة لتخلعني، فيقول الزوج: خلعتك على ما بذلت، فأنت طالق.

و لو كان البذل من وليّها أو وكيلها قال: بذلت لك عشرة لتخلع فلانة، أو: موكّلتي، فيقول: زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة، هي طالق [5].

و لا يقع بلفظ فاديتك، أو أبنتك، أو فاسختك، مجرّدا عن الطلاق قطعا.


[1] رجع إلى أصل الباب. (ابن المؤلف)

[2] و قيل: «لا يصحّ رجوعها حتى يعلم الزوج، لأنّ هذا الإيقاع في معنى المعاوضة»، و هو قويّ. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): يتبذّل.

[4] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 20 ص 481.

[5] في (ت، م): و هي طالق.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست