responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 214

بخمسة و أربعين يوما إذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، و إن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، و الأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدّة الاستبراء، و قيل: إنّما يحرم الوطء في القبل خاصّة.

و يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة كالنكاح.

و يحرم عليها الخروج من منزلها، و على الزوج الإخراج إلّا أن تأتي بفاحشة، و أدناها أذى أهله و لو بالكلام.

و يشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدّم.

و لا نفقة لبائن [1].

و يجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدّة الإجارة.

و مبدأ العدّة لزوجة الحاضر: من حين السبب، و للغائب، في الوفاة: من حين بلوغ الخبر، و في الطلاق [2]: من حين وقوعه إن علم، و إلّا ثبت على اليقين.


[1] في (ت، ق، م): ليائس.

[2] الفرق وجوب الحداد في الأوّل دون الثاني. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست