كتاب الطلاق
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في أركانه.
و هي: المطلّق، و المطلّقة، و الإشهاد، و الصيغة.
أمّا المطلّق، فيشترط فيه:
1- البلوغ، و لا يطلّق وليّ الصبي إلّا أن يبلغ فاسد العقل.
2- و العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون و السكران و المغمى عليه، و لو كان يفيق فطلّق وقت الإفاقة، صحّ، و لو طلّق عنه الوليّ أو السلطان مع فقده لمصلحة، صحّ.
3- و الاختيار، فلا يقع [1] طلاق المكره، و ضابط الإكراه العرف، و يختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة و عدمها.
4- و القصد، فلا يقع طلاق الساهي و شبهه [2].
و أمّا المطلّقة، فيشترط فيها:
[2] الغافل و الغالط. (ابن المؤلف)