و لا يقع بها طلاق، و لا إيلاء، و لا لعان- إلّا في القذف بالزنا- و يقع الظهار.
و لا توارث مطلقا [1]، على الأقوى.
و لا نفقة إلّا مع الشرط، فيجب تعيّنها.
و عدّتها حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما، و من الوفاة بشهرين [2] و خمسة أيّام للأمة و ضعفها للحرّة، و الحامل [3] بأبعد الأجلين فيهما.
و شرط العقد: الإيجاب و القبول- كالدائم-: زوّجتك، أو: أنكحتك، أو: متّعتك نفسي، أو: موكّلتي، أو: أمتي- مثلا- شهرا بكذا، فيقول الزوج:
قبلت، أو: رضيت، و شبههما.
و لا بدّ من صيغة الماضي في الطرفين.
و لا ينعقد بغير هذه الثلاثة، كالدائم.
و وليّ العقد هنا كما تقدّم.
[الفصل] الثالث: نكاح الإماء.
و ينحصر: في العقد و الملك و الإباحة.
و إنّما يحلّ العقد على مملوكة الغير بإذن سيّدها، و إذن الزوجة الحرّة لو كانت، أو إجازتها [4]، و شرطها ما تقدّم.
[2] في (ت، ق، م): شهرين.
[3] في (ع): للحامل.
[4] في (ت، ق، م): إجازتهما.