responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 196

و لا يقع بها طلاق، و لا إيلاء، و لا لعان- إلّا في القذف بالزنا- و يقع الظهار.

و لا توارث مطلقا [1]، على الأقوى.

و لا نفقة إلّا مع الشرط، فيجب تعيّنها.

و عدّتها حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما، و من الوفاة بشهرين [2] و خمسة أيّام للأمة و ضعفها للحرّة، و الحامل [3] بأبعد الأجلين فيهما.

و شرط العقد: الإيجاب و القبول- كالدائم-: زوّجتك، أو: أنكحتك، أو: متّعتك نفسي، أو: موكّلتي، أو: أمتي- مثلا- شهرا بكذا، فيقول الزوج:

قبلت، أو: رضيت، و شبههما.

و لا بدّ من صيغة الماضي في الطرفين.

و لا ينعقد بغير هذه الثلاثة، كالدائم.

و وليّ العقد هنا كما تقدّم.

[الفصل] الثالث: نكاح الإماء.

و ينحصر: في العقد و الملك و الإباحة.

و إنّما يحلّ العقد على مملوكة الغير بإذن سيّدها، و إذن الزوجة الحرّة لو كانت، أو إجازتها [4]، و شرطها ما تقدّم.


[1] شرط أو لا، و شرطا نفي الإرث أو لا. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): شهرين.

[3] في (ع): للحامل.

[4] في (ت، ق، م): إجازتهما.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست