و تصحّ
وصيّة المبذر و المفلّس، و تكون موقوفة على قضاء الدين.
و لا تصحّ
وصيّة العبد، و إن عتق و ملك، لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثمّ استغنى[2]، فإنّها
تصحّ.
و شرط
الموصى له: وجوده، و صحّة تملّكه، و كونه غير حربيّ، إلّا مع كون الموصي من قبيله،
فلا تصحّ للمعدوم و الميّت و العبد مطلقا[3]، إلّا عن سيّده،
فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.