responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 175

كتاب الهبة

و تفتقر إلى: إيجاب، و قبول، و قبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما في يده، لم يفتقر إلى قبض جديد، و لا إلى مضىّ [1] زمان يمكن فيه.

و الإيجاب: و هبتك، أو: ملّكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه العين- مثلا- [2]، أو: هذا لك، أو: خذه لك، و ما أشبه ذلك، مع النيّة.

و القبول كلّ لفظ دلّ على الرضا، ك‌: قبلت، و: رضيت، و: اتّهبت، و: تملّكت.

و القبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، و فيه النقل.

و يشترط صدورها من جائز التصرّف.

و لو علّق الهبة بشرط، أو وقّتها، أو أخّر القبول بما يعدّ فصلا، بطلت.

و كون الموهوب عينا مملوكة تصحّ نقلها.

و لا يصحّ الرجوع في هبة القريب، و المعوّض، و المتصرّف، و المتقرّب [3].


[1] في (ت، م): (و لا معهما إلى) مكان (و لا إلى مضىّ).

[2] أثبتنا (هذه العين- مثلا) من (ع).

[3] الذي أتى بلفظ القربة. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست