كتاب الهبة
و تفتقر إلى: إيجاب، و قبول، و قبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما في يده، لم يفتقر إلى قبض جديد، و لا إلى مضىّ [1] زمان يمكن فيه.
و الإيجاب: و هبتك، أو: ملّكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه العين- مثلا- [2]، أو: هذا لك، أو: خذه لك، و ما أشبه ذلك، مع النيّة.
و القبول كلّ لفظ دلّ على الرضا، ك: قبلت، و: رضيت، و: اتّهبت، و: تملّكت.
و القبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، و فيه النقل.
و يشترط صدورها من جائز التصرّف.
و لو علّق الهبة بشرط، أو وقّتها، أو أخّر القبول بما يعدّ فصلا، بطلت.
و كون الموهوب عينا مملوكة تصحّ نقلها.
و لا يصحّ الرجوع في هبة القريب، و المعوّض، و المتصرّف، و المتقرّب [3].
[2] أثبتنا (هذه العين- مثلا) من (ع).
[3] الذي أتى بلفظ القربة. (ابن المؤلف)