responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 171

كتاب الوقف

و شرطه: التنجيز، و الدوام، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.

و كون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، و يمكن إقباضها.

و يصحّ وقف الفضولي مع الإجازة.

و المشاع كالمقسوم.

و شرط الواقف: الكمال، و عدم الحجر.

و الموقوف عليه: وجوده، و صحّة تملّكه، و إباحة الوقف عليه.

و صيغته الصريحة: وقفت.

و في أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

أمّا [1] ما عداهما ك‌: حبست، و سبّلت، و حرّمت، و تصدّقت، فتفتقر إلى القرينة.

و لا بدّ من القبض بإذن الواقف، و من القبول إن كان الموقوف عليه ممّن يمكن فيه القبول، و إلّا كفى القبض كالمصالح العامة.


[1] في (ت، م): و.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست