نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 17
و إذا كان الغاسل هو الصابّ، نوى هو، و لو اشترك جماعة في غسلة، نووا[1] أجمع، و لو كان الصابّ غير الغاسل فنوى
الصابّ وحده، أجزأ، لأنّه الغاسل حقيقة، و لو نوى الآخر، فالأقرب الإجزاء أيضا،
لأن الصابّ كالآلة.
و يشترط فيه
إباحة المكان، كغيره من الأغسال و الوضوءات.
و كيفيّة
الوضوء ما تقدّم.
و نيّته:
أوضئ هذا الميّت، لندبه، قربة إلى اللّه.
و يتخيّر في
تقديمه و تأخيره كغيره.
و يجب مسمّى
السدر في الغسلة الأولى، و الكافور في الثانية، و القراح البحت[2] في
الثالثة.
ثمّ يحنّط
بعد غسله، بوضع كافور على مساجده السبعة، أقلّه مسمّاه، و أعلاه ثلاثة عشر درهما و
ثلث درهم[3]، و نيّته عند ابتداء الشروع فيه.
و صفتها:
أحنّط هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و تكفينه[4]: بمئزر، و
قميص، و إزار، و يزاد الرجل عمامة، و خامسة لشدّ فخذيه، و حبرة أو لفّافة بدلها إن
فقدت، و المرأة لفّافة لثدييها، و نمطا[5]، و تبدّل بالعمامة
قناعا.
و نيّة
التكفين: أكفّن هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
[2] البحت
بالحاء المهملة، و التاء المنقوطة اثنتين من فوق، بعد الباء المنقوطة واحدة من
تحت، هو: الخالص الصرف، يقال: شراب بحت أي: غير ممزوج بشيء. (ابن المؤلف)
[3] أوسطه
أربع دراهم، و أقلّ الفضل درهم. (ابن المؤلف)
[4] عطف
على وجوب التغسيل، أي: و يجب تكفينه. (ابن المؤلف)