responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 17

و إذا كان الغاسل هو الصابّ، نوى هو، و لو اشترك جماعة في غسلة، نووا [1] أجمع، و لو كان الصابّ غير الغاسل فنوى الصابّ وحده، أجزأ، لأنّه الغاسل حقيقة، و لو نوى الآخر، فالأقرب الإجزاء أيضا، لأن الصابّ كالآلة.

و يشترط فيه إباحة المكان، كغيره من الأغسال و الوضوءات.

و كيفيّة الوضوء ما تقدّم.

و نيّته: أوضئ هذا الميّت، لندبه، قربة إلى اللّه.

و يتخيّر في تقديمه و تأخيره كغيره.

و يجب مسمّى السدر في الغسلة الأولى، و الكافور في الثانية، و القراح البحت [2] في الثالثة.

ثمّ يحنّط بعد غسله، بوضع كافور على مساجده السبعة، أقلّه مسمّاه، و أعلاه ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم [3]، و نيّته عند ابتداء الشروع فيه.

و صفتها: أحنّط هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و تكفينه [4]: بمئزر، و قميص، و إزار، و يزاد الرجل عمامة، و خامسة لشدّ فخذيه، و حبرة أو لفّافة بدلها إن فقدت، و المرأة لفّافة لثدييها، و نمطا [5]، و تبدّل بالعمامة قناعا.

و نيّة التكفين: أكفّن هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه.


[1] في (ت، م): نوى.

[2] البحت بالحاء المهملة، و التاء المنقوطة اثنتين من فوق، بعد الباء المنقوطة واحدة من تحت، هو: الخالص الصرف، يقال: شراب بحت أي: غير ممزوج بشي‌ء. (ابن المؤلف)

[3] أوسطه أربع دراهم، و أقلّ الفضل درهم. (ابن المؤلف)

[4] عطف على وجوب التغسيل، أي: و يجب تكفينه. (ابن المؤلف)

[5] أثبتنا (و نمطا) من (ع).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست