كتاب المساقاة
و هي: معاملة على الشجر بحصّة من ثمرها.
و هي لازمة من الطرفين.
و لا بدّ من الإيجاب، و هو: ساقيتك على هذه الشجرة مدّة كذا لتعمل فيه [1]، بنصف حاصله، مثلا.
و كذا: عاملتك، أو: سلّمت إليك، أو: صالحتك، أو: اعمل في بستاني [2] هذا.
و القبول، و هو الرضا بذلك الإيجاب، نحو: قبلت، و: رضيت.
و يكفي الفعلي [3]، كما تقدّم.
و لا بدّ من كون الشجر ثابتا [4]، ينتفع بثمرته، مع بقاء عينه.
و يصحّ على ما له ورق، كالتوت.
و لا بدّ من تعيين المدّة.
[2] في (ت، م): بستان.
[3] الخلاف هنا كما تقدّم، و الأقوى عدم الصحّة، و نقل الصحّة في موضعين. (ابن المؤلف)
[4] في (ت، م): نابتا.