responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 155

كتاب إحياء الموات

و هو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه.

و يملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، و إن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.

و لا يصحّ إحياء العامر و توابعه- كالطريق- و كلّ ما جرى عليه ملك مسلم، فهو له و لوارثه بعده و لا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.

و يشترط في الإحياء المملّك [1] ستّة: انتفاء يد الغير، و انتفاء ملك سابق، و انتفاء كونه حريما لعامر [2]، و أن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.

و المرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.

و المشتركات:

المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، و لو استبق اثنان، أقرع إن لم يمكن الجمع.

و المياه المباحة، فمن اغترف شيئا منهما بنيّة التملّك، ملكه، و إلّا فهو أولى.


[1] في (ت، ق، م): المتملّك.

[2] في (ت، م): للعامر.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست