نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 153
كتاب الشفعة
و هي:
استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه، المنتقلة بالبيع.
و تثبت[1] في الأرض و
في كلّ عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا في المنقول و لا في البناء و
الغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا للأرض إذا بيعا.
و لا يدخل
الدولاب و آلاته في الشفعة.
و لا يثبت
في الملتزم، و لا بالجوار، و لا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد الضيّقة.
و الأخذ:
كلّ شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن.
و للأب
الأخذ عن الصغير و المجنون مع المصلحة، و كذا الجدّ، فلو[2] أهملا
حينئذ فلهما الأخذ، لأنّ إهمالهما في حقّ غيرهما، فإن استمرّ الإهمال، أخذ الصبيّ
و المجنون بعد الكمال، و كذا القول في وليّ السفيه.
و المأخوذ
منه: كلّ من تجدّد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة.