نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 15
و حكم دائم الحدث- كالسلس- حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن
الوضوء، إلّا شروطها و سننها[1] كالأذان، و لو كان لكلّ منهما وقت يظنّ خلوّ الحدث فيه عن قدر
الصلاة، وجب توخّيه.
و صفة
النيّة: أغتسل غسل الاستحاضة، لاستباحة الصوم، أو:
لاستباحة
الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و نيّة
الوضوء كما تقدّم.
و في جواز
نيّة الرفع أو ضمّه إلى الاستباحة، كلام سبق.
تذنيب:
علم من صفة
النيّة، أنّه لا يشترط تعيين الحدث، فلو عيّنه، فإن كان هو الواقع، فلا بحث، و إن
كان الواقع غيره، فإن كان التعيين غلطا، صحّ، و إلّا فلا، و لو عيّنه و نفى غيره،
بطل، لاشتراك الخصوصيّة.
و كيفيّة
الغسل ما تقدّم.
و يجوز
الارتماس في جميع الأغسال، و معناه: مقارنة آخر جزء من النيّة بجميع البدن، و قيل:
تكفي مقارنته بأيّ جزء اتّفق، بشرط[2] اتّباع الباقي، و
الأوّل اختيار الشهيد[3] (رحمه اللّه) و الثاني مفهوم كلام الفاضل في
القواعد[4]، و صرّح به في بعض كتبه[5]، و هو
اختيار ابن فهد في كتبه[6].