responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 146

[الفصل] الثاني: الحيوان.

و يسمّى ضالّة، و أخذه جائز على كراهيّة.

و لو تحقّق التلف زالت الكراهة، و يستحبّ الإشهاد.

و لا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا، و وجد في كلاء و ماء [1]، فلو أخذ حينئذ ضمنه الأخذ، و لم يرجع بالنفقة، و لو ترك من جهد [2] لا في كلاء و ماء، أبيح.

و الشاة تؤخذ في الغلاة و حينئذ له تملّكها، و يضمن على الأقوى، أو يبقيها أمانة، أو يدفعها إلى الحاكم.

و لو وجدها في العمران، لم يجز أخذها، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيّام، فإن جاء صاحبها، و إلّا باعها و تصدّق بثمنها و ضمن، أو حفظه و لا ضمان.

و تجوز الصدقة بعينها، و الأولى تأخيرها إلى بعد الحول.

و لا يشترط في الأخذ سوى الأخذ، و لا يضمن إلّا بالتفريط أو نيّة التملّك.

[الفصل] الثالث: المال.

و تحرم لقطة الحرم على الأقوى، و قيل: كغيرها، فإن أخذها حفظها، فإن تلفت بغير تفريط لم يضمن، و ليس له التملّك بعد الحول، بل يبقيها أمانة أو يتصدّق بها و يضمن على الأقوى.

و لو أخذ من الحرم بنيّة التعريف، لم يحرم.

و يحلّ في الحلّ ما كان دون الدرهم من غير تعريف، و لو ظهر مالكه ضمن له.


[1] معا، و لا يكفي أحدهما. (ابن المؤلف)

[2] أي: تعب. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست