كتاب الحوالة
و يشترط فيها: رضا الثلاثة، و كمالهم، و علمهم بالقدر، و لزوم الدين أو صيرورته إليه، و ملأه المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، أو رضاه به كالضمان.
و لا يشترط شغل ذمّته بمثله، فتصحّ الحوالة على بريء الذمّة، أو من في [1] ذمّته مخالف.
و صورة العقد: أحلتك بما لك في ذمّتي على زيد.
فيقول المحتال [2]: قبلت، و كذا المحال عليه فوريّا، كغيره من العقود.
[2] في (ت، م): المحال.