كتاب الضمان
و هو تعهّد بالمال من البريء.
و شرط الضامن: الكمال و الحريّة، إلّا أن يأذن المولى، فيصحّ و يثبت في ذمّة العبد.
و لا يشترط العلم بالمال المضمون و لا الغريم، بل يكفي تميّزهما [1].
و صورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمّة زيد، أو: تكفّلت، أو:
تقبّلت، و شبه ذلك.
فيقول المستحقّ: قبلت، و شبهه.
و يشترط التواصل بين الإيجاب و القبول، كما في غيره من العقود.
و لا يكفي في الإيجاب: مالك عندي، أو عليّ، أو ما عليه عليّ، لأنّه ليس بصريح، و لا يعتبر رضا الأصيل [2].
و شرط الحقّ: الماليّة و الثبوت في الذمّة إن كان متزلزلا.
ثمّ إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، و إلّا فلا.
[2] في (ت، م): الأصل.