responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 129

كتاب الرهن

و هو وثيقة لدين المرتهن.

و الإيجاب: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمّتي، أو:

وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، و شبه ذلك.

فيقول المرتهن: قبلت، و شبهه.

و لو قال: خذه على مالك، أو: بمالك، أو: أمسكه حتّى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده.

و يجوز بغير العربيّة، و تكفي الإشارة من الأخرس.

و لو كان مؤجّلا، اشترط ضبط الأجل.

و لا يشترط القبض، على الأقوى.

و شرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها و يصحّ بيعها.

و يقف رهن الفضولي على الإجازة.

و تصحّ الاستعارة له، و يلزم بعقد الرهن، و حينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.

و شرط الراهن و المرتهن: البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف.

و شرط الحقّ: ثبوته في الذمّة، و إمكان استيفاء الحقّ من الرهن.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست