responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 127

كتاب الدّين

و هو مكروه، إلّا مع الحاجة.

و سببه [1] قد يكون عقدا و قد يكون إتلافا.

و العقد قد [2] يكون قرضا و غيره.

و البحث هنا في القرض، و يحتاج إلى إيجاب و قبول.

فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرّف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملّكتك، أو: خذه مثلا و قيمة، و عليك ردّ عوضه، و هذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.

و القبول: كلّ لفظ دلّ على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك‌: قبلت، و: رضيت، و: اقترضت.

و يكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدلّ عليه- كسبق الوعد- و كذا القبول الفعلي، لأنّ المرجع إلى الإذن في التصرّف.

و يشترط في المقرض و المقترض: البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف.


[1] في (ت، ق، م): شبهه.

[2] أثبتنا (قد) من (ع).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست