و يكفي في المزروع، الذرع و قبض الثمن قبل التفرق، و لو قبض البعض صحّ فيه.
و لو جعل الثمن ما في ذمّة البائع، بطل، نعم لو أطلق ثمّ حاسبه، جاز.
و لو تماثلا، تهاترا [2] قهرا، و لا يفتقر إلى المحاسبة.
و لا يصحّ السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده و الأجل.
و يشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، و إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول، لا عند العقد.
[2] أي: تساقطا. (ابن المؤلف)