و لا يجوز إفراد الحمل بالبيع.
و إذا شرطه و كان معلوم الوجود، فصورة العقد: بعتك هذه الدابّة بعشرة [دراهم] [1]- مثلا- بشرط دخول حملها، أو: شرطت لك تملّك حملها.
و إن كان غير معلوم الوجود- و المراد اشتراط وجوده و ملكيّته- فالعبارة في العقد: بعتك هذه الدابّة بعشرة، بشرط حملها و دخوله في البيع.
و لو كان مظنون الوجود و تعلّق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده، و لم يكن متعلّقا بوجوده، فعبارته: بعتك الدابّة و شرطت لك تملّك حملها إن كان.
و حكم الأولى ظاهر، و في الثانية [2]: لو ظهرت حائلا، فللمشتري الفسخ أو الأرش، على خلاف، و في الثالثة: لا أرش و لا فسخ.
و لو قال بدلا عن هذه الصيغ: بعتك الدابّة بحملها، أو: مع حملها، أو:
و حملها، ففي الصحّة وجهان:
جوّزه فخر الدين، و منعه الشهيد، و هو أولى.
قال فخر الدين:" و الضابط أنّه: متى كان للحمل مدخل في الرغبة، و قصداه و شرطاه، ثبت الخيار عند عدمه، و لا عبرة باختلاف العبارة.
و متى كان غير مقصود، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده و أراد لزوم البيع على تقدير الوجود و العدم، فلا خيار.
و لا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالّة على مقصود المتبايعين.
[2] غير معلوم الوجود. (ابن المؤلف)