responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 111

و لا يجوز إفراد الحمل بالبيع.

و إذا شرطه و كان معلوم الوجود، فصورة العقد: بعتك هذه الدابّة بعشرة [دراهم] [1]- مثلا- بشرط دخول حملها، أو: شرطت لك تملّك حملها.

و إن كان غير معلوم الوجود- و المراد اشتراط وجوده و ملكيّته- فالعبارة في العقد: بعتك هذه الدابّة بعشرة، بشرط حملها و دخوله في البيع.

و لو كان مظنون الوجود و تعلّق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده، و لم يكن متعلّقا بوجوده، فعبارته: بعتك الدابّة و شرطت لك تملّك حملها إن كان.

و حكم الأولى ظاهر، و في الثانية [2]: لو ظهرت حائلا، فللمشتري الفسخ أو الأرش، على خلاف، و في الثالثة: لا أرش و لا فسخ.

و لو قال بدلا عن هذه الصيغ: بعتك الدابّة بحملها، أو: مع حملها، أو:

و حملها، ففي الصحّة وجهان:

جوّزه فخر الدين، و منعه الشهيد، و هو أولى.

قال فخر الدين:" و الضابط أنّه: متى كان للحمل مدخل في الرغبة، و قصداه و شرطاه، ثبت الخيار عند عدمه، و لا عبرة باختلاف العبارة.

و متى كان غير مقصود، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده و أراد لزوم البيع على تقدير الوجود و العدم، فلا خيار.

و لا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالّة على مقصود المتبايعين.


[1] أثبتناه من (ت، ق، م).

[2] غير معلوم الوجود. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست